بعد أزمة أم زبيدة.. متى تصل عقوبة "الشائعة" للإعدام؟

الأحد، 04 مارس 2018 10:00 ص
بعد أزمة أم زبيدة.. متى تصل عقوبة "الشائعة" للإعدام؟
زبيدة ووالدتها-صورة أرشيفية
علاء رضوان

«الشائعة».. جريمة أثارت الرأى العام خلال الـ48 ساعة الماضية، عقب حبس منى محمود محمد الشهيرة بـ«أم زبيدة»، بتهمة تلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وتعذيب ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وذلك لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة «زبيدة» الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

«صوت الأمة» ترصد فى التقرير التالى جريمة «الشائعة»، ماهيتها وشروطها ومتى تصل العقوبة إلى الإعدام والفرق بينها وبين البلاغ الكاذب.

فى البداية، يقول أشرف سعيد فرحات، استشاري العلوم الجنائية بالهيئة العربية للتحكيم والقانون، أن الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذة الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل جزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.

وأضاف «فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» إلى أن قانون العقوبات المصري به باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل ويتضمن بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.

وسرد «فرحات » بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري التى تمثلت فى التالى:

 

المادة 77 من قانون العقوبات المصري نصت على :

 

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

 

مادة 77 د:

 

يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:

 

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ،فاذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .

 

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

 

مادة 78 :

 

كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.

 

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

 

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

 

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

 

مادة 78 أ:

 

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.

 

مادة 80 جـ:

 

يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الجلد في الأمة .

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

مادة 80  د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج. 

البلاغ الكاذب

وعن جريمة البلاغ الكاذب، قال عبدالرحمن عبد البارى الشريف، الأمين العام للجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في الجيزة،  إن جريمة البلاغ الكاذب  يترتب على ارتكابها تبعات كبيرة جدًا، ويتم من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجه بلاغ به افتراء وكيدية.

وذكر «الشريف» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن القانون المصري نص على: مادة 305 من قانون العقوبات: «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به».

العقوبة

عقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة «القذف» المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: «الحبس مدة لا تجاوز  سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة