من دفتر الأحكام القضائية ..

هل يحق للقضاء إسقاط جنسية يوسف بطرس غالي؟

الأحد، 04 مارس 2018 09:21 م
هل يحق للقضاء إسقاط جنسية يوسف بطرس غالي؟
يوسف بطرس غالي
أحمد سامي

خلال الآونة الاخيرة أقام عدد من المحامين دعاوي قضائية لإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة حق اللجوء السياسي لدولة أخري، وبالتالي لابد من إسقاط جنسيته، ففى عام ٢٠١٠ قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وليسوا من عرب فلسطين، علي مجلس الوزراء لحماية الأمن القومي للبلاد، ولكن هل يحق للقضاء الإداري الحكم بإسقاط الجنسية عن المواطنين ?..
 
يجيب علي أيوب المحامي علي هذا التساؤل بأن القضاء الإداري غير مختص بهذا الأمر فالقانون حدد طرق إسقاط الجنسية ،وأصبح الحق لرئيس الوزراء وحده في إسقاطها بقرار مسبب.
 
المادة 16 من القانون 26 بشأن الجنسية المصرية، نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حال من الأحوال الأتيه، إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ،10 وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج مصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
 
وأضاف أيوب،  أن من الأسباب التى تحدد إسقاط الجنسية قبول الشخص وظيفة ضد  النظام الإجتماعى وتهدد الدولة ،أو طلب لجوءا سياسيا لدولة أخري، لكن المشرع قد منح وزارة الداخلية، طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية، سلطة تقديرية جوازية فى إصدار قرار بإسقاط الجنسية من أحد المواطنين المصريين وليس لزاماً عليه أن يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية ،بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، و فى عدم إصدار قرار في مثل هذه الحالة من مجلس الوزراء فلا يوجد سند يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.
 
وأشار ايوب أن حكم الادارية باسقاط جنسية المصريين المتزوجين من اسرائليات أوضح ذلك بعد أن ألزم وزارة الداخلية بعرض أمرهم علي مجلس الوزراء وفقا للقانون وبالتالي لم يتجاوز الاختصاص المخول له.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق