البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية

السبت، 10 مارس 2018 12:56 م
البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
 
يهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفي أويمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات.
 
ونص مشروع القانون الجديد على: «تشدد العقوبات على كل من خلط بقصد الإتجارتلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها، أوحصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أوغيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها وتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأيه وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه».
 
كما شدد مشروع القانون الجديد العقوبات على كل من يهرب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
 
يذكر أن العقوبات الواردة في القانون القائم حاليا اتقتصرت على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف.
 
ويتم استبدال المادتين 3 مكررب، و3 مكرر ج، من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 -طبقا لمشروع القانون-، وتضمن تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن  مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة، وأجاز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.
 

وتوقع تلك العقوبات على عشرة حالات وفقا للقانون وهي:
 
1- كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات، أوغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
 
2- كل من أخفى المواد التموينية والبترولية والمعده للبيع، عن التداول أو لم يطرحها وامتنع عن البيع، أوعلق بيعها بشرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
 
3- كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند"1" بغيرها، أوغير مواصفاتها، أوحازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
 
4- كل من عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند "1" في مناطق معينة، أو على أشخاص معينين وامتنع عن إعطائها لمستحقيها أو التصرف فيها  خارج المنطقة، أو لغير هؤلاء الأشخاص.
 
5- كل مكن فرغ حمولة المنتجات البترولية، أوالتموينية، أو نقلها أو حولها من قبل الناقل، أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة، أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
 
6- كل من قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة، أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما، أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أوبناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناء على أمر منها، أو استعمل وتداول تلك العبوات، أوحازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
 
7- كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو تمكن من الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو اقر بصرفها لغير مستحق.
 
8- كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مصللة عن أي سلعة أو خدمة بوسائل النشر والإعلام بهدف تصليل المستهلك، أو الإضرار بمصالحه.
 
9- كل من أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار  تداولها.
 
10- كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
 
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق