تغليظ العقوبة وزيادة الغرامات سبيل مواجهة خطة الإخوان الإرهابية فى قضايا الاحتكار

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:00 ص
تغليظ العقوبة وزيادة الغرامات سبيل مواجهة خطة الإخوان الإرهابية فى قضايا الاحتكار
جماعة الاخوان الارهابية
هبة جعفر

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الوضع الاقتصادي الذي مرت به الدولة المصرية ، من أجل أثارت الفوضي وتخريب أركان النظام وإفشال محاولات الاستقرار، إلا أن الدولة كانت لهم بالمرصاد .

وضعت الجماعة خطة لاحتكار المواد الأساسية كالارز والسكر، إلا أن الدولة افسدت خطتهما بتوفير هذه السلع ، فانتقلت لاحتكار الدواء وتم القبض علي المتورطين، وكذلك كشفت قوات الأمن خطة السيطرة علي الدولار، ولم تجد الجماعة مخرج سوء احتكار القنوات الفضائية أيضا من خلال الجزيرة منصتهم الإرهابية لتقضي المحكمة الاقتصادية بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، ونرصد في هذا التقرير عقوبة الاحتكار.

قضايا الاحتكار أمام المحكمة الاقتصادية

وتباشر قضايا الاحتكار أمام المحكمة الاقتصادية، اعتمادا على  قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

زيادة العقوبة 

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات،  وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه،  أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة،  أيهما أكبرأو بإحداى هاتين العقوبتين،  إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أوآلات فحص أخرى مزيفة أومختلفة،  أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة ، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه .

عقوبات أخري للبائع الذي يتبين إحتكاره للسلع

كما وضع المشرع عقوبات أخري للبائع الذي يتبين إحتكاره للسلع،  فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلا من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة إحتكارية، بخلاف العقوبات التى وصلت إلى 2% من إجمالى الإيرادات للمخالفين للمادة 6 و التي نصت على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي.

1.  رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

2.    اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3.    التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

4.    تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

9 اجراءات للمواجهة المخالفة 

بينما تضمنت عقوبة مخالفة المادتين "7 و8 "وهما ينصا علي أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة، كما يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بتسعة أمور، هي  فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، و الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت، وفعل من شأنه أن يؤدى إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية، و تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

كما يعد التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل والإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا ، وأن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة وأخيراً    إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

وتكون العقوبه دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز، كما يعاقب القانون كل من يخالف المواد (6، 7، 8) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، والحبس مدة تتراوح من ثلاث وحتى خمس سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين.

أشهر القضايا 

ومن أشهر القضايا التي باشرتها المحكمة الاقتصادية الفترة الماضية قضية بي أن سبورت بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه،فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد الشركة  فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005

حيث أقر الجهاز  بثبوت مخالفة شبكة بى إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية ؛ حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصرى إلى قمر سهيل سات القطرى على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل، الأمر الذى أضر بالمنافسة فى هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذى تكبَّد فى سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

كما أن الجهاز اثبت مخالفة الشركة  المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون؛ لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة ، وقضت المحكمة بتغريم  ١٣ متهما من رؤساء مجالس ومديرى بعض شركات توزيع الأدوية.


 احتكار الأدوية

كما يواجه  عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، نفس التهمة بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بث بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في ذلك لمدة 12 سنة بدءا من عام 2017، حيث كانت محكمة القاهرة الإقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة  بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة مخالفتهما القانون.

كما تباشر المحكمة  قضية احتكار 9 من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" للسوق، مشيرة إلى أن الشركات متهمة بالتواطؤ فى المناقصات الحكومية؛ حيث اتفقت الشركات على تقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، والتى يتم توريدها بموجب المناقصات التى تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوى فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم فى الأسعار.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق