قانون تنظيم خدمات النقل.. «روحنا هناك وقالولنا هنا..وجينا هنا قالولنا هناك»

السبت، 24 مارس 2018 06:30 م
قانون تنظيم خدمات النقل.. «روحنا هناك وقالولنا هنا..وجينا هنا قالولنا هناك»
رامى سعيد

تنطبق تمامًا كلمات الأغنية الشعبية للفنان حكيم «روحنا هناك وقالولنا هنا»، على مشروع قانون حكومة المهندس شريف إسماعيل المعروف باسم «إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي»، المرسل إلى مجلس النواب نهاية شهرأكتوبر الماضي، إلى البرلمان.

في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة من مسئولية مشروع قانون المركبات غير المرخصة، على خلفية إرسال القانون العام الماضي، إلى البرلمان، أعلن مجلس النواب من خلال لجنة النقل والموصلات، بأن القانون الوراد من رئاسة الوزراء أُرسل على قسمين جزء وصل إلى لجنة الإدارة المحلية، يخص المواقف العشوائية، وآخر وصل إلى لجنة النقل، خاص بتنظيم خدمات النقل، مما أضطر اللجنة آنذاك من إعادته مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء، مرفقًا بعدد من الملاحظات.

1017015431

وفى هذا الصدد أكد النائب سامح السايح عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن تأخير مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، بسبب أن اللجنة أعادته مرة ثانية إلى رئاسة الوزراء.

وأوضح السايح لـ «صوت الأمة»، أن اللجنة أرسلت في توصياتها للحكومة، إفادة بضرروة دمج مشروع القانونين معًا، إضافة إلى ضرورة تخصص لجنة فنية محتصة من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ولجنة النقل والموصلات، مشيرًا إلى أن الحكومة حتى اللحظة الراهنة لم ترسل مشروع القانون الخاص بتوصيات مجلس النواب

وكانت المادة 4 من مشروع قانون الحكومة الذى حمل اسم «إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي»، قد تضمن في بند رقم 11، تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.

كما جاء في البند رقم 12، إلزام المرخص له بمزالة خدمات الركاب والبضائع والنقل الدولي، بتقديم التقارير والبيانات، وإرسال السجلات والإحصاءات والحسابات المنتظمة والتفصيلية التي تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة بها، والمتعلقة بساعات التشغيل وحجم الإيرادات وغير ذلك، مما يساعد على متابعة أعمال المرخص لها رقابة أدائه وبما يكفل إعداد التخطيط اللازم لمتطلبات التشغيل على المستويين المحلي والاقليمي.

أما البند رقم 13، وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالسيارات، والمواصفات والاشتطراطات المطلوبة في السيارات التي تنقل أنواع معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق