عن غرامة الـ500 جنيه فى الانتخابات.. هل أنقذت العاصفة الترابية المواطن من الغرامة؟

الخميس، 29 مارس 2018 05:49 م
عن غرامة الـ500 جنيه فى الانتخابات.. هل أنقذت العاصفة الترابية المواطن من الغرامة؟
العاصفة الترابية-صورة أرشيفية
علاء رضوان

انتهت الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلي 28 مارس، وتواترت أعداد الأشخاص في اللجان والمحافظات إلا أن السائد الأعم هو أحجام فئة من الشعب عن الأداء بأصواتهم، مما دفع اللجنة الوطنية للانتخابات لمد فترة التصويت في اليوم الأخير للساعة العاشرة مساء بدلا من التاسعة  مع إقرارها بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه علي كل من تخلف عن الأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك استناد لنص المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2004 بشأن مباشرة الحقوق السياسية .  

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي علاقة عقوبة الغرامة بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وبين قانون الانتخابات الرئاسية .

فى هذا الشأن يقول أحمد عبد القادر، الخبير القانوني، إن مسألة غرامة الـ500 جنيه لازالت صداها مستمره فى الشارع المصري حيث أسمع هذا البيان صداه لدي جزء من الفئة المحجمة عن التصويت، مما جعل الإقبال يزيد علي التصويت في الساعات الاخيرة، ولكن السؤال الذي باتت تتدواله الألسن كيف سيتم تنفيذ تلك الغرامات وهل تلك الغرامات المفروضة بها شبة عدم دستورية وهل أحداث التلويح بفرض الغرامة.

وأضاف «عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن نص المادة 87 من الدستور علي أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الاعفاء من إداء هذا الواجب في حالات محددة بينها القانون»، حيث نص الدستور علي أحقية المواطن في الاشتراك بالانتخابات، ولكنه لم يقر في نصه بإلزام المواطن بالإدلاء بصوته، فلم ينص الدستوري علي التزام المواطن بالاشتراك في الحياة السياسية، كما أن الدستور قد أقر حالات يعفي من خلالها المواطن عن الإدلاء بصوته .  

وأوضح أن المشرع فرض في المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية وفي المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2014 عقوبة مفادها توقع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه علي من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته، مؤكدا أن  من كان لديه عذر منعه من الأداء بصوته في الانتخابات يعفي من توقيع الغرامة عليه هذه واحدة، كما أن نص تلك المواد قرر بأن قيمة الغرامة لا تجاوز الخمسمائة جنيه ومن ثم فليس لازما أن تكون الغرامة خمسمائة جنيه فتقع الغرامة بين الحدين من جنيه إلي خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة .

وأكد «عبد القادر» أن القانون نص علي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن ثم فإذا امتنع الموطن عن الإدلاء بصوته فهذا يشكل جريمة يجب لتحريكها أن يتبع الطريق القانون لذلك وهو قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية ليصدر فيها حكما من المحكمة أو أمر جنائيا بالغرامة استناد لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية.

-   وبالتالي فان في حقيقة الأمر وهذا ليس عذرا لمن تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات هناك صعوبة أن يتم تطبيق تلك الغرامات بالفعل وهذا لعدة افتراضات :-

-  الفرض الأول :- أن يتم تطبيق الغرامة بالشكل القانوني.

-   وفيها يجب علي النيابة العامة أن تحرك الدعوي الجنائية علي أكثر من 10 مليون مواطن فرضا أن كان هذا هو عدد الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم أي أن تثقل المحاكم بهذا الكم الهائل من القضايا التي ستؤثر في الفصل في باقي الدعاوي الأخرى، بل ستزيد العبء علي السادة القضاة .

-  أو أن تصدر النيابة الأوامر الجنائية بهذه الغرامات وهو ذات الأمر البالغ المشقة علي النيابة العامة والية تنفيذه هو الأخر تصب أمام القضاء حيث نصت المادة 327 من قانون الاجراءات التي تمكن من الاعتراض علي الأمر الجنائي .

-   وحتى إذا وصلنا لحكم أو أمر جنائيا بتلك الغرامات فعلي السلطة التنفيذية أن تتولي تنفيذ هذا الحكم وهو أمر في غاية الصعوبة لان في هذه الحالة علي إدارات تنفيذ الأحكام أن تترك الأحكام القاضية بالحبس وتتفرغ لتنفيذ تلك الأحكام .

-  الفرض الثاني :- تنفيذ هذه الغرامات بتحصيلها مع أي إجراء يقوم به المواطن .

-   وهذا الفرض سيحدث خلافا فيما بين السلطة القضائية وباقي السلطات لأنه تدخل في عمل السلطة القضائية حيث أن القانون أجاز عدم الإدلاء بالأصوات إذا كان هناك سبب منع الناخب من الإدلاء بصوته وفي حالة تنفيذ الغرامات مباشرة فان هذا يعد مخالفا للدستور ومخالفا لمبدء الدفاع عن النفس وأن الاصل في الانسان البراءة لان بالتأكيد هناك أناس لها أسبابها في امتناعها عن التصويت كالمرضا والعاملين في أعملا خطرة تمنعهم من ترك أعمالهم .

 كما أن حالة الجو وما تعرضت له مصر في هذا التوقيت من عاصفة تربيه يعد عذرا عن عدم الإدلاء بالتصويت لمرضي الربو وحساسية الصدر وكافة الإمراض المتعلقة بالتنفس والصدر وبالتالي إذا نفذ القرار هكذا سيكون قد منع الشخص المنفذ ضده من حقه في الدفاع عن نفسه .

وأخيراَ قال «عبد القادر» إنه بهذا الشكل نكون قد اوضحنا ما يدور علي الساحة بشأن تلك الغرامات من الوجهة القانونية ولا يعد ما جاء بهذا التقرير سبب أو عذر لكل من تكاسل عن إداء واجبه الوطني فهذا رأي من الناحية القانونيه فقط.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق