النائب العام يصدر كتابا دوريا لضمان حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم ومراعاة أوضاعهم

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:20 م
النائب العام يصدر كتابا دوريا لضمان حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم ومراعاة أوضاعهم
نبيل أحمد صادق

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كتابا دوريا فى شأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يحقق الغاية المستهدفة من القانون وما نص عليه الدستور فى شأن التزام الدولة بضمان حقوقهم على كافة الأصعدة وتوفير فرص العمل بهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم، ممارستهم لكافة حقوقهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا.

وتضمن الكتاب الدورى دعوة أعضاء النيابة العامة إلى أن يبادروا بتحقيق الجرائم والجنايات التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تحقيقا قضائيا، وأن يتم إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة فى قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.

وأكد الكتاب أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة، يعتبر معرضا للخطر فى أى حالة تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضد بسبب الإعاقة فى حالات تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو حبسه أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

كما تشمل حالات الخطر وقوع أى اعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم، أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالأشخاص أو الأطفال ذى الإعاقة دون سند من القانون، وكذلك وضعهم فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

وتضمنت حالات الخطر المنصوص عليها قانونا والواجب مراعاتها من أعضاء النيابة، عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية، خاصة فى حالات التمثيل الغذائي.. وكذلك عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

كما أكد الكتاب الدورى أن إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة، فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع، يعد من قبيل التعريض للخطر المعاقب عليه قانونا.

وتضمن الكتاب الدورى العقوبات المنصوص عليها قانونا فى شأن الجرائم التى ترتكب بحق الأشخاص ذوى الأعاقة أو التحريض على ارتكاب تلك الجرائم، والتى تشمل عقوبات بالسجن المشدد والسجن والحبس والغرامات المالية، على أن يزاد بمقدر المثل، الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة.

وشدد على أن يكون للشخص ذوى الإعاقة، سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وتضمن الكتاب وجوب إخطار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وأن تقوم الجهات المختصة والمجلس، بتوفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائى النفسى والمحامي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

وحدد أن يتم الاعتداد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذى الإعاقة فى مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك دون عرضه على أية جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة