في شم النسيم.. لو تحرشت مصيرك السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:28 م
في شم النسيم.. لو تحرشت مصيرك السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تحرش
أحمد سامي

 
يحتفل المصريين اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم باعتبارها عادة فرعونية قديمة، ليخرجوا المتنزهات والحدائق العامة للاحتفال والاستمتاع بالأطعمة مع تناول  الرنجة والفسيخ باعتبارها من أهم موروثات هذا اليوم، وقد أطلقت وزارة الداخلية الشرطة النسائية بالشوارع من أجل تأمين الفتيات من ايدي المتحرشين الذين لا يتركوا فرصة للتجمعات إلا وانتهزوها لممارسة أفعالهم اللاخلاقية، ورغم أن القانون غلظ عقوبة التحرش، إلا أن ذلك لم يردعهم ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش كنوع من التحذير والتوعية للشباب بخطورة ما يفعلوا.
 
قال أسامة أبو ذكري، المحامي بالنقض، أن القانون حدد عقوبة االتحرش الجنسي استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات ، فقد حدد القانون عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت- إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
 
واضاف أبو ذكري، أن المادة 306 مكررا (أ) نصت علي  بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه
 
كما نصت المادة 306 مكرراً (ب) علي أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. 
 
ويتضمن قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة