بعد تمديدها للمرة الثانية هذا العام.. تاريخ «حالة الطوارئ» والآثار المترتبة عليها (كبسولة قانونية)

السبت، 14 أبريل 2018 11:00 م
بعد تمديدها للمرة الثانية هذا العام.. تاريخ «حالة الطوارئ» والآثار المترتبة عليها (كبسولة قانونية)
علا ء رضوان - على الديب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من اليوم الموافق 14 أبريل، حيث ذكرت الجريدة الرسمية: «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح السبت الموافق 14 أبريل عام 2018».

ونص القرار أيضا على أن: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم (من إجراءات) لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين»، وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء.

«صوت الأمة» رصد في التقرير التالي ماهية قانون الطوارئ والوضع القانونى للمواطن فى ظل هذا القانون، ومدى الصلاحيات الممنوحة بمقتضاه لرجال السلطة العامة.

في هذا الصدد، يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانوني، إنه يجب أن نشير في البداية إلى أمر غاية فى الأهمية لإزالة الالتباس الحاصل فى الفترة الحالية هو أن قرار إعلان حالة الطوارئ هو دون نزاع من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن الإجراءات والتدابير كافة التى تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ «من قبض وتفتيش ودخول المنازل وأهمها بالطبع قرارات الحبس» تخضع جميعها لرقابة القضاء، وإلا كانت إجراءات غير مشروعة يتعين إلغاؤها، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق.

«أحمد» أضاف في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن عملية توضيح الإجراءات المتبعة فى ظل قانون الطوارئ وطرق الحماية القانونية للمواطن، يجب أن يُلم كل شخص بالمعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي :

1- الفترات التي خضعت فيها مصر لأحكام قانون الطوارئ.

2- الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارىء.

3- مصدر القانون والآوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارئ.

4- القائمون أو المنوط بهم «رجال الشرطة والجيش» تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحة لهم من: « قبض، وتفتيش، ودخول المنازل، وتحرير المحاضر، والإحالة للنيابة».

5-الحبس فى ظل قانون الطوارئ وهل مازال ساري أم تم تعطيله، والمنوط به إصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للاعتقال أم أنه قصد به فئة محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه .


6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة امن الدولة والنيابة العسكرية .


7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة في ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية .  
 

وأكد «أحمد» أن هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التي تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده في الإجراءات المتبعة في التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والإجراءات المتبعة في المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر .

 

وأشار «أحمد» إلى أن هناك فترات فرضت فيها حالة الطوارئ فى مصر كالتالى :


1-أعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مره عام 1914 وأعلنتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى .



2-أعلنت للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب.



3-أعلنت للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصري فى حرب فلسطين، وانتهت عام 1950.



4-فى عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية عقب نشوب حريق القاهره، واستمرت أربع سنوات.



5-أعلنت للمرة الخامسة عام 1956 وقت العدوان الثلاثى، وانتهت عام 1964، وفى هذه الفترة صدر القانون 162 لسنة 1958 "قانون الطوارىء" ومنذ صدور هذا القانون أستبدل لفظ الأحكام العرفية بحالة الطوارىء، أو قانون الطوارىء.



6-أعلنت حالة الطوارىء عام 1967 وأستمرت 13 عام حتى عام 1980.



7-فى عام 1981 عاد قانون الطوارىء وظل يجدد حتى عام 2010.



8-أعيد قانون الطوارىء فى مارس 2011 جراء أنتشار حالة البلطجة وحمل السلاح.



9-أعيد مرة ثانية فى سبتمبر 2011 بسبب أحداث السفارة الأسرائيلية والأنفلات الأمنى .



10-أعيد مره ثانية بسبب أحداث الشغب فى مدن القناة .



11-ثم أعيد لمدة شهر واحد بسبب فض أعتصامى رابعة والنهضة. 



12-فى غضون 12 أكتوبر 2017 تمديد حالة الطوارئ .

 

وعن مصدر القانون والأوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارئ، أجاب «أحمد»: أنه فى ظل الظروف العادية فأن القانون السارى هو قانون الإجراءات الجنائية، أما فى حالة الطوارىء «وهى ظروف استثنائية»، يعطل قانون الإجراءات فيما يخالف القانون رقم 162 لسنى 1958 ، والذي نص في مادتيه الأولى والثانية على :


مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.



مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. 

 

وأكد «أحمد» أن هناك جوانب أخرى يجب الحديث عنها،  منها حقوق المواطن تجاه رجال الشرطة مثل عملية القبض الذى يعنى الإمساك، واصطلاحا هو تقييد حرية الشخص فى التجول لفترة طالت أو قصرت، مشيراَ إلى أن  القبض بأذن من النيابة العامة، حيث أعطى القانون للنيابة العامة ولقاضى التحقيق سلطة أصدار أمر بالقبض على أحد الأشخاص فى ظروف معينه، ولكن هذه السلطة مقيدة بضوابط عديده :

 

1-يجب أن يستند أمر الضبط الصادر من النيابة العامة على تحريات جدية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تحريات جادة سابقه على صدور أمر الضبط، هذه التحريات يجب أن تؤكد أن هناك جريمة حدثت بالفعل "فلا يصح صدور الآمر لجريمة لم تقع بعد ولو كانت كل الدلائل تشير إلى إمكانية وقوعها"، وأن هناك دلائل جادة تذكر في محضر التحريات وتؤكد أن المتهم المراد القبض عليه هو الذي أرتكب هذه الجريمة .

 

2-أن تقتنع النيابة بجدية هذه التحريات، فأن لم تكن التحريات جادة أو كافية فعلى النيابة أن ترفض إصدار أمر الضبط أو القبض.

 

3-يجب أن يشتمل أمر القبض على بيانات الزاميه «أسم المتهم واضح دون لبس، لقبه، محل إقامته، تاريخ صدور أمر القبض وتاريخ انتهاء العمل به »، وإغفال أحد هذه الضمانات يبطل أمر الضبط، ومن ثم يبطل كافة الإجراءات اللاحقة عليه «يعنى ببساطه براءه» .

 

وعن القبض فى حالة التلبس، قال «أحمد» تتكون حالة التلبس فى الحالات الأتية :

 

1-أثناء أرتكاب الفعل المكون للجريمة، كالقبض على شخص وهو يسرق أو يتعاطى مخدر مثلا.

 

2-بعد وقوع الجريمة بفتره وجيزه، كمن يقتل شخص ويظل واقف بجواره حتى تأتى الشرطة .

 

3-بعد وقوع الجريمة مع متابعة العامة أو مطاردتهم للفاعل، كالقبض على سارق أثناء محاولته الهرب، أيا ما كانت المدة المستغرقة فى المتابعة أو ألملاحقه طالما أنها مستمرة لم تنقطع.

 

4-القبض على شخص حائز لأشياء أو به علامات تفيد بوقوع جريمة، كالقبض على سارق وهو يحمل المسروقات، أو على قاتل وعلى ثيابه أثار دماء.

 

5-فى حالة ظهور جريمة عرضا أثناء التفتيش.

 

كما يحدث في التفتيش الحاصل في الكمائن أو في حالات الاستيقاف، فالضابط أثناء تفتيشه لسيارة في أحد الأكمنة «تفتيش أجرائي – ظاهري» إذا وجد عرضا مخدر حشيش مثلا فأننا أمام حالة تلبس، وكذلك في حالة استيقاف شخص وطلب تحقيق شخصيته، إذا سقط منه مخدر حشيش، أو ظهر أنه يحمل سلاح فأننا أمام حالة تلبس.

 

وعن التفرقة بين «الاستيقاف» و «القبض» قالت يارا أحمد سعد الخبير القانوني، أنه يجب التفرقة بين الاستيقاف والقبض كالتالي :

 

«الاستيقاف» كما عرفته محكمة النقض: هو أجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال الشرطة العامة أذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريبة والظن بمعنى .

 

أنه أذا تلاحظ لرجل الشرطة أن شخصا يسير مسرعا ليلا، حاملآ بعض الأشياء، دائم الالتفات حوله، فأن هذا الشخص بتصرفه هو يضع نفسه في موضع الشك الذى يبيح لرجل الشرطة أن يستوقفه للسؤال عن تصرفه وعن تحقيق شخصيته، دون أن يتعرض له سواء بالقبض أو التفتيش.

 

وبالسؤال عن ماذا لو تعنت رجل الشرطة فقام بالتفتيش أو اقتياد الشخص للقسم دون مبرر ؟، أكدت «يارا» من خالف القانون يحاسب بالقانون  وتستطيع أن تثبت ذلك أمام النيابة العامة سواء فى شكوى أو تحقيق، وتحميل الضابط المسؤولية (جنائية أو إدارية) عن مالحقك من ضرر، كما لو كان القبض أو الاحتجاز منع شخص من انقاذ مريض فى حالة حرجه .

 

وعن ضمانات ما بعد القبض والتواجد أو الاحتجاز بديوان القسم، أكدت «يارا»  أنه للتأكيد على أهمية هذه الضمانات رغم بساطة إجراءاتها، فمن المهم جدا أن يعلم الكافة أن الضمانات التي أعطاها الدستور والقانون للفرد، هي ضمانات مشروطة بمدى تمسك الفرد بها من عدمه، فالرضا يبيح ويصحح التصرف الباطل، ليس قولا وإنما قانونا.

 

وأوضحت «يارا» أن الرضا بالتفتيش في غير حالاته يجيزه، والرضا بالقبض في غير حالاته يجيزه، والرضا بالاحتجاز بغير مبرر يجيزه، فالرضا يصحح الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات بعيدا عن النصوص والمواد وما إلى ذلك، فيكفى أن تعلم أنه بصفه عامة لا يجوز القبض أو الاحتجاز بغير أذن نيابة أو في حالة التلبس وحتى فى هذه الحالات لا يجوز احتجاز الشخص بديوان القسم أكثر من 48 ساعة، ويجب أن تحفظ عليه كرامته، فما يحدث عملا فى كثير من الأحيان أن يتم القبض على أحد الأشخاص ويحتجز بالقسم، وبالسؤال عليه ينكر وجوده، ويظل كذلك أيام كثيرة، لأنه عملا لا يتم أثبات دخوله القسم فى دفتر الأحوال وهنا:  يجب فور القبض على أحد أن يقوم أحد أقاربه أو محاميه بعمل تلغراف فورا للنيابة التابع لها القسم يثبت فيه: «واقعة القبض، وتاريخ حصولها، والمكان الذي قبض عليه منه، والمكان المتواجد فيه، سواء كان القسم أو المديرية أو جهة غير معلومة، يفضل ذكر اسم الضابط أو رتبته»، فهذا الإجراء البسيط يحمل القسم مسؤولية سلامة الشخص المقبوض عليه  ويجعل أقصى مده لوجوده بالقسم 48 ساعة، كما يجعل من الصعب تلفيق الاتهام.

 

يشار إلى أن الجهات المختصة قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 شهيداَ ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق