مصير لجنة التحفظ علي أموال الإخوان بعد صدور القانون من مجلس النواب

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:52 م
مصير لجنة التحفظ علي أموال الإخوان بعد صدور القانون من مجلس النواب
وزارة العدل - أرشفية
هبة جعفر

أقر مجلس النواب قانون لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، لتحصين اللجنة من الأحكام القضائية الصادرة ببطلانها، وإلغاء القرارات الصادرة من اللجنة بالتحفظ علي أموال الإخوان تحت دعوى أنها لجنة إدارية وليست قضائية.
 
وكشف مصدر قضائي، أن أعضاء اللجنة مستمرين في عملهم، خاصة أن القانون الجديد يضفي عليهم صفة قضائية تأكيدا للحكم القضائي الصادر في أغسطس 2016 بناء علي طلب النائب العام، حيث تم تشكيل اللجنة وفقا لقانون الكيانات الإرهابية .
 
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إنه لم يتم إخطار اللجنة بأي تغيرات في طريقة عملها أو تشكيل الأعضاء، موضحا أنهم في انتظار أن يتم صدور قرار جمهوري سواء بتشكيلها الحالي أو إعادة تشكيلها من جديد.
 
وقد نصت  المادة الثانية بالقانون، بأن تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها. 
 
و تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. 
 
وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
 
وقد ألغي القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1141 لسنة 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 20.
 
جاء أول تشكيل للجنة بعد  حكم الأمور المستعجلة في 2013 وتولي رئاستها المستشار عزت خميس،النائب الاول لوزير العدل بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء ثم قرار لوزير العدل، وتسبب تشكيلها بقرار إداري من أسباب الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري أكثر من مرة، واستندت محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها ببطلان قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة إلى أنها مُشكلة بقرار إداري من رئيس الحكومة ثم وزير العدل، وليست مشكّلة بموجب حكم قضائي.
 
الأمر الذي دفع الي إصدار حكم قضائي لإعادة تشكيلها ا، وأعيد إصدار قراراتها بصورة قضائية صادرة من محكمة جنايات القاهرة، تلافيًا لصدور أحكام جديدة ببطلانها.
 
وتحولت قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ضد أكثر من 1500 شخصًا بتهمة تمويل الجماعة على مدار ستة سنوات ماضية، الي قرارات  بإدراج جميع هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين في يناير الماضي، ما ينتج عنه تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق