كبسولة قانونية.. هل يحمي القانون «المغفلين»؟

السبت، 21 أبريل 2018 12:00 م
كبسولة قانونية.. هل يحمي القانون «المغفلين»؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

«القانون لا يحمى المغفلين»..عبارة عادة ما يرددها المصريين على ألسنتهم حيث تُطلق على من تضيع حقوقه ولا يملك أي وسيله لاسترداد حقه، أومن لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل احد الطيش والغفلة لديه.. «صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي مدة صحة ومشروعية مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» من الناحية القانونية.  

 تقول هبه علام، المحامية والخبير القانونى، أنه سواء صحت أم لم تصح مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» فإن الشريعة الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العبارة حيث ضمنت لـ«المغفل» حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البيانات والقرائن.

أضافت «هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» الحقيقة أن هذه العبارة قيلت أو تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني أن الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة معنى ذلك أنه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الأشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية وإتباع إجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة، مؤكدة أن  هناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكل معين حتى يوفر القانون الحماية لها ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الشهر العقاري المختصة عند بيع العقارات والتي رتب القانون بطلانها إذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو التسجيل، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون كعقد الشركة وهبة المنقول وكالقرض أو الدين فكتابة الدين أو توثيقة بمستند رسمي أو عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المدين حتى لو لجأ المدين إلى الإنكار.

 وأوضحت «هبه» أنه في التطبيقات القانونية فإن القانون في الواقع يؤمن الحماية لـ«المغفلين» من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم إدراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم واصبغ عليهم قواعد لحمايتهم مثل مسئولية متولي الرقابة كمائن القانون المصري ضمن من عيوب الرضا التي تعجل العقد قابل للإبطال الاستغلال «استغلال الطيش البين والهوى الجامح» كما ضمن قواعد للغبن في بيع عقارات القاصر ونظم قواعد وإجراءات الحجر علي ذو الغفلة والسقيه لحمايته من تصرفات الغير وأيضا عيوب الرضي : والمتمثلة بالإكراه والتغرير والغبن والغلط والتي نظمها المشرع المصري في القانون المدني وأيضا أهلية التعاقد : والتي وضع فيها المشرع المصري الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير غير المميز ورتب البطلان على تصرفاته وبين الأحكام المتعلقة بتصرف الصغير المميز والدائرة بين النفع والضرر أو النافعة نفعا محضا أو الضارة ضرر محضا وحكم تصرف الصغير المأذون له وحكم تصرفات الولي والوصي في عقود الإدارة وإعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والنفقة على الصغير وحكم التصرفات التي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح واستثمار النقود وبين القواعد التي تنطبق على المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة وحكم التصرفات القانونية التي تصدر عنهم من حيث صحتها أو بطلانها وبين مدى صحة هذه التصرفات إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

وأكدت الخبير القانوني، أن المشرع الجنائي المصري قد فرض العقاب على النصاب من كل ما سبق يتبين لنا أن القانون وجد لحماية المصالح الخاصة للإفراد والجماعات والأشخاص المعنوية وانه بهذه الحال جاء لحماية أفراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف وحيث قضت محكمة النقض المصرية بـ:

الموجز: التصرف الصادر من ذى غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه قابليته للأبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، وكذا لا يشترط اجتماع الأمرين، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف، توافر التواطؤ عند توقع الحجر على المتصرف الذى يعمد إلى التصرف في أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

القاعدة: يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . 

«المادة 115 من القانون المدنى » « الطعن رقم 444 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/24 س 16 ص 815 )عادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته أو عدم تعادلها من سلطة محكمة الموضوع استخلاص انعدام التعادل بأسباب سائغة لا معقب عليه .القاعدة:تقدير ما اذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر الى الطاعن من أن الثمن الذى اشتري به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقة للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمدا من وقائع تؤدى اليه ، فانه لا معقب عليه فى ذلك .

«المادة 115 من القانون المدنى ـ المادة 178 مرافعات»«الطعن رقم 444 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/24 س 16 ص 815». 

وأشارت إلى أن الفقه الإسلامي جاء بقاعدة شهيرة مفادها أن «المفرط أولى بالخسارة» أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك.

 ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة «لا يعذر أحد بالجهل بالقانون» فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يعني العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق