كبسولة قانونية.. ما حكم التصرف بالبيع من المورث لأحد ورثته حال حياته؟

الأحد، 22 أبريل 2018 06:00 ص
كبسولة قانونية.. ما حكم التصرف بالبيع من المورث لأحد ورثته حال حياته؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

بعض الآباء أو الأمهات يقوم بالتصرف بالبيع في عقار « شقة أو محل أو غير ذلك» لأحد أبنائه من بين ورثته مع احتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته، وذلك مـن باب الخـوف مـن أن يتصرف نجله في العـين موضوع العقد.

والسؤال هل يصح مثل هـذا العقـد وهـل يتحـول لعقـد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد الموت ؟ وما هي الحلول لسريان ذلك العقد ؟   

وللإجابة على هذا السؤال، قال محمد عبد التواب، الخبير في قضايا الأسرة، أن المادة 917 من القانون المدني تنص على : «إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».

وأضاف «عبد التواب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه وفقا لنص المادة 917 من القانون المدني إذا قام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع إلى وصيه وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها.

وبالسؤال عن ما هي الحلول التي تمكن الشخص من الوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته –حال حياته - مع تمسكه بحق الانتفاع ؟؟

أجاب «عبد التواب» أن هناك حالات عديدة تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:

1- اذا كان المتصرف اليه هو الوريث الوحيد للمتصرف .

2-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود - بالشهادة على العقد .

3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهي بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف الى وصية أن يكون حق الانتفاع – مدى الحياة .

4- أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.

5- أو تحرير عقد انتفاع مستقل و فى تاريخ لاحق عن العقد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق