بعد موافقة البرلمان.. ننشر مواد إنشاء صندوق للإسكان الإجتماعي

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:50 م
بعد موافقة البرلمان.. ننشر مواد إنشاء صندوق للإسكان الإجتماعي

تنشر "صوت الأمة" مواد الإصدار بمشروع قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، والتي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ووفقا للمادة الأولي، يُنشأ صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق احكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته.

وتجيز المادة بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وحسب المادة الثانية، تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير فى كافة مراكزها القانونية.كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم اقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.

أما المادة الثالثة، فتنص علي نقل العاملون بكل من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للعمل بالصندوق بذات اوضاعهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون ويتمتع العاملون بالصندوق بأفضل الأوضاع والمزايا التى كانت يتمتع بها العاملين فى أحد الصندوقين.ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخلفات لأحكام هذا القانون والقانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وألغت المادة الرابعة، القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى وتلغى أرقام 5.35.36.36 مكرراً 48،  مكرراً من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون والقانون المرافق.

ويصدر الوزير المختص، حسب المادة الخامسة، القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ها القانون والقانون المرافق وذلك بعد موافقة مجلس الصندوق، وأخيراً تنص المادة السادسة علي أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارات من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق