ما هي حالات التلبس التي تبيح القبض على الشخص؟

الجمعة، 27 أبريل 2018 05:00 ص
ما هي حالات التلبس التي تبيح القبض على الشخص؟
صورة أرشيفية
مى عنانى

 

وصلت معلومات من أحد المصادر السرية إلى مأمور الضبط القضائي، بتواجد أحد الأشخاص من منطقة الزاوية الحمراء، والمشهور عنه الإتجار بالمواد المخدرة، بأنه يتردد على منطقة الحدائق، دائرة القسم، لترويج بضاعته، وعلى الفور طلب مأمور الضبط القضائي من المرشد السري بيانات وأوصاف الشخص.

 وقرر المرشد السري أنه انتقل حيث أرشده مصدره، فوجد شخص في العقد الثالث من العمر يقف أمام أحد المقاهي الموجودة بدائرة القسم، وبالتحديد مقهى «الحلمية»، وشاهده يتحدث في هاتفه المحمول ثم توجه إلى سيارته النصف نقل واستقلها بالفعل.

في هذه الأثناء، قرر مأمور الضبط القضائي، بأنه توجه إليه لضبطه، إلا أنه حاول الفرار بالسيارة، فتعلق الضابط بالسيارة وتمكن من استيقافه -على حد قوله- ثم قام بتفتيشه، فوجد معه مطواة، وأفاد بأن المتهم قرر له بحيازتها بقصد الدفاع عن النفس واستخدامها في نشاطه، ثم قام الضابط بتفتيش السيارة، فقرر أنه عثر في كابينة القيادة على لفافة ورقية عليها شريط لاصق، لونه «بيج»، وبفضها تبين أنها تحوي نبات عشبي أخضر اللون، يشبه نبات البانجو المخدر، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، اعترف له بالحيازة بقصد الإتجار، و وَزن الضابط اللفافة، فوزنت على ميزان القسم غير الحساس 1600 جرام، وعرض المتهم والحرز المضبوط على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 والسؤال هنا.. هل هذه الدعوى المطروحة يتوافر فيها حالة من حالات التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض على المتهم من عدمه؟

وللإجابة على هذا السؤال، يقول محمد أحمد عبد التواب الخبير القانوني، في تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك شقين رئيسيين للإجابة على هذا السؤال، على النحو التالي:

1- أن حالات التلبس والتي على ضوئها يجوز لمأمور الضبط القضائي قبض المتلبس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، قد وردت على سبيل الحصر لا المثال، لما في ذلك من مساس للحريات الفردية، ومن المعروف أن ما ذكر حصرا لا يجوز القياس عليه.

«إلا أن محكمة النقض المصرية، اتجهت في حكم صدر حديثا بأن حالة الإخبار عن شخص يتاجر بالمخدرات تعتبر من حالات التلبس، ويكون لمأمور الضبط القبض عليه وتفتيشه، وربما يكون علة ذلك، بطء الإجراءات القانونية من استصدار أمر من النيابة»، مؤكداَ  أن هذه الإجراءات لو اتخذت بشكلها القانوني البطيء لأدى ذلك إلى فرار المتهم واخذ الاحتياطات اللازمة.

وتابع قائلاَ: «كما نعلم أن جرائم المخدرات هي من الخطورة بما كان، والتي تتطلب السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحد من انتشاره».

2- أن ما قام به مأمور الضبط القضائي مخالف للقانون والدستور، حيث أن التلبس ورد على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي أن يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة بنفسه أو يدركها بحاسة من حواسه، وفي الواقعة المذكورة لم يذكر مأمور الضبط القضائي أنه شاهد جريمة وقعت ينسب صدورها لشخص المتهم، فضلاَ عن أن المتهم وجدت معه المادة المخدرة بعد القبض الباطل، وكذلك عدم انطباق نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في القبض على الشخص، إذا وجد لديه دلائل تفيد ارتكابه جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاث شهور. 

وتابع قائلا «في مثل هذه الحالة سيكون للمحامي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس والواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يدفع ببطلان استيقاف المتهم لعدم وجود مبرراته، كذلك الدفع بإقرار المتهم في محضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق