كبسولة قانونية.. هل تكفي حالة التلبس بالقبض على امرأة اعتادت ممارسة الدعارة في شقة مفروشة؟

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:17 ص
كبسولة قانونية.. هل تكفي حالة التلبس بالقبض على امرأة اعتادت ممارسة الدعارة في شقة مفروشة؟
الدعارة
علاء رضوان

دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة أحد الشقق المفروشة، وأخبار حائزها للضابط أنها جاءت لممارسة «الدعارة» هل يكفي لتوافر حالة التلبس التي تجيز القبض؟، إذ شرط التلبس «إدراك رجل الضبط الجريمة بنفسه بطريقة يقينية» لا تلقي نباها عن الغير سواء كان متهم يقر علي نفسه أو شاهد مادام رجل الضبط لم يدرك بنفسه الجريمة أو أثارها بطلان القبض مقتضاه بطلان كافه الإجراءات المترتبة عليه وعدم جواز التعويل علي شهادة الضابط لان من قام بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه.

فى هذا الشأن، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى، أنه  من الثوابت أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق حيث التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.  

«الأمير» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه بمجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة، مؤكداَ أن التعرض لها أو القبض ليس له ما يبرره.

وأوضح «الأمير» أن أساس ذلك ؟ لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة.  

وأشار إلى أنه من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.  

(الطعن رقم 6391 لسنة 54 جلسة 1986/03/19 س 37 ع 1 ص 428 ق 87)

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق