كبسولة قانونية.. حسم الجدل حول جريمتي التجمهر والتظاهر

الإثنين، 14 مايو 2018 03:00 م
كبسولة قانونية.. حسم الجدل حول جريمتي التجمهر والتظاهر
صورة أرشيفية
علاء رضوان

حالة من الجدل الدائم والمستمر تدور رحاها في الشارع المصري حول مسألة تطبيق العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين في قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة في إعداد قرارات الاتهام حتى الآن؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.  

«صوت الأمة» ترصد في التقرير التالي محاولة حسم الجدل حول جريمتي «التجمهر» و«التظاهر».

 

فى هذا الشأن، يقول المحامى والخبير القانوني، محمد أحمد عبد التواب، في تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك عدة فروق بين جريمتي «التجمهر» و «التظاهر» كالتالى:

 

أولا: استقلال كل من الجريمتين بقانون خاص.

بغض النظر حول الجدل الفقهي الدائر حول قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، ، نستطيع الجزم بأنه ما يزال ساري المفعول، لأن قانون إلغاؤه لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن، بينما صدر قانون التظاهر 107 لسنة 2013، متضمنًا إلغاء قانون التظاهر الصادر 23 لسنة 1923 فقط، لذلك تظل لكل من الجريمتين - جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، وجريمة الاشتراك في التظاهرات السلمية بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة - قانون مستقل، وتفاوت في أركان الجريمة، والعقوبات المقررة.

 

ولذلك قضت محكمة النقض:-

أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية  من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى  يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون - كما تدل عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة 167 منه على أن "كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور" - لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير. (طعن رقم 914 سنة 22 ق جلسة 5/1/1954)

 

ثانيًا: تعريف التظاهر.

المظاهرة طبقًا للمادة الرابعة من القانون 107 لسنة 2013 هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

 

ثالثًا: تعريف وشروط التجمهر من التطبيقات القضائية:-

حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة و التهديد بإستعمالها .

ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .

 

 فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر .( الطعن رقم 832 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

 

رابعًا:- معيار التفرقة بين التظاهر السلمي، وجريمة التجمهر :

قضت محكمة النقض بأن التجمع – وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير إتفاق سابق – وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته، أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب. ( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )

 

خامسًا: استقلال كل من الجريمتين من التطبيقات القضائية:-

قررت محكمة النقض في حكم حديث لها عام 2015 أنه : "من المقرر أن جريمة الاشتراك في تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 في فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق