«التعدى على موظفي الدولة».. مشروع قانون تحت قبة البرلمان

السبت، 26 مايو 2018 04:30 ص
«التعدى على موظفي الدولة».. مشروع قانون تحت قبة البرلمان
مجلس النواب
أحمد رجب الضبع

بعد أن تقدم النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن تغليظ العقوبات على المتعدين على موظفى الدولة، وكذلك وضع عقوبات على الموظفين المتعدين على المواطنين، يستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد.
 
ويأتى مشروع القانون فى الحفاظ على مكانة الموظف الدولة، والحفاظ على هيبة الدولة المصرية، وتغليظ العقوبات المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 37 بشأن التعدى على موظفى الدولة، حتى تكون رادعة أمام المتجاوزين، كما يتناول القانون تغليظ العقوبة على إهانة الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وفى هذا السياق، قال النائب يحيى كدوانى، إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، وأنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و134 و135 و136 و137، موضحا أنه لم يتم إدخال تعديلات على القانون منذ إصداره وحتى الآن، بما يقارب 80 سنة دون تعديل، وذلك بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف أثناء تأدية واجباته الوظيفية. 
 
وأوضح "كدوانى"، أن العقوبة المنصوص عليها للتعدى على موظف عام كانت محددة وفق القانون بالحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيها، لافتا إلى أنه تم تعديلها بهدف تغليظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا وقعت الإهانة على محكمة إدارية أو مجلس تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، بهدف انتظام العمل داخل المحاكم.
 
وتابع كدوانى، أن المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أوالتليفون أوالكتابة أو الرسم، موضحا أنه تم إضافة وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة أن التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة عند تشريع القانون.
 
وأضاف أن المادة 135 الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفيما يخص تعديل المادة 36 تصبح عقوبة كل من تعدى على الموظفين العموم أو رجال الضبط القضائى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بقوة أو عنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف، وفيما يخص تعديل المادة 137 من القانون فتصبح العقوبة إذا حدث التعدى أو مقاومة للسلطات، ووقع ضرب تكون العقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
 
وأكد كدوانى، أن الهدف من الموظف الحكومى تقديم وتنفيذ الأحكام والقرارات التى تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام، ولا بد من الوظيفة العامة لها الهيبة لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها ولا بد من الحماية الكاملة للموظف العام أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته ومن أهم أشكال الحماية تتمثل فى ضرورة تجريم الاعتداء على الموظف العمومى أثناء تأدية عمله.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق