سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. حق العامل في الأجر وملحقاته

السبت، 26 مايو 2018 12:00 م
سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. حق العامل في الأجر وملحقاته
صورة أرشيفية
علاء رضوان

تستأنف «صوت الأمة» تقديم سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، من خلال الكشف عن مواد القانون، التي تعطى العامل الحق في معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري 12 لـ2003 ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص قانون العمل.

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي حق العامل في الأجر وملحقاته مثل « الحق في العلاوة الدورية»-حسب تصريح الخبير القانوني والمحامى بالنقض إسماعيل بركة.

الحق في العلاوة الدورية

لجميع العاملين فى مصر للعلاوة الدورية (السنوية) لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تجب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. 

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين.. حدود طاعة المرؤوس للأوامر التي تفضي لارتكاب جريمة

والأجر الأساسى الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات هو الأجر المنصوص عليه فى المادتين 5و125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 93 لسنة 1980 أو 47 لسنة 1984 ويدخل في هذا الأجر العلاوات من الأجر المتغير .

ويجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها وذلك طبقا لما تتضمنه لائحة العمل والجزاءات المنصوص عليها فى المادة 60 من قانون العمل الجديد .

كما أن المادة الرابعة تنص على: «ألا تخل أحكام القانون الجديد بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لـ2003 سواء كانت أجور أو مزايا أخرى مستمدة من أحكام قوانين العمل السابقة» .

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص.. حق العامل بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات

ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي :

العمولة :

التي تدخل في إطار علاقة العمل .

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين.. حماية حق العامل في ممارسة مهامه

النسبة المئوية :

وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له وهذه النسبة أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .

المنح :

وهى ما يعطى للعامل من علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص..حق العامل في إثبات علاقة العمل

البدل :

وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لها في أداء عمله كنصيب العامل في الإرباح .

الوهبة :

التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة وهى النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشاّت السياحية ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى . 

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص..طبيعة العمل في ظروف صحية

نصيب العامل من الإرباح :  

قد يكون أجر العمل جزءا من أرباح صاحب العمل اى حصة من الإرباح وقد تكون هذه الحصة هي الأجر الوحيد وقد تكون أجرا مضافا إلى جانب الأجر الأصلي الثابت.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق