حيثيات أول حكم برفض دعوى خلع لعدم رد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي (مستند)

الإثنين، 28 مايو 2018 06:00 م
حيثيات أول حكم برفض دعوى خلع لعدم رد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي (مستند)
محكمة الأسرة
علاء رضوان و أيمان محجوب

ينشر «صوت الأمة» حيثيات أول حكم صادر  من محكمة ثالث الإسماعيلية لشئون الأسرة، بعدم قبول دعوى خلع ربة منزل من زوجها، لعدم رد مقدم الصداق الحقيقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شتله، وعضوية المستشارين محمد عبد المؤمن ومحمد مدحت، ووكيل النيابة، محمود الأبيض، والخبير النفسى، أحمد الحلو، والخبيرة الأجتماعية، نسرين بخيت، وسكرتارية عادل فاوى .

الحكم قضى فى منطوقه بعدم قبول دعوى خلع لعدم رد مقدم الصداق وهو مشغولات ذهبيه بعد إثبات صورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بشهادة الشهود.

حيثيات الحكم في الدعوى المقيدة برقم 742 لسنة 2016 أسرة- ثالث الإسماعيلية، قالت إن الوقائع وبالقدر اللازم لحمل القضاء فيها تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى على المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة ومعلنة قانوناَ أودعت قلم الكتاب بتاريخ 10 سبتمبر 2017 بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاَ، وقالت شرحاَ لذلك إنها زوجة له بالعقد الشرعى الصحيح المؤرخ 1 مارس 2011، وحيث أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فأقامت دعواها .

المدعية قدمت صداق واحد جنية

الحيثيات أكدت أن المدعية قدمت تأييداَ لذلك قدمت حافظة مستندات عبارة عن: "صورة ضوئية من وثيقة عقد زواجها والمدعى عليه مؤرخ 22 فبراير 2011 ثابت به أن المقدم من الصداق حال العقد هو مبلغ واحد جنيه مصرى، وانذار عرض مقدم الصادق الثابت بالوثيقة والمبين بعاليه ومعلن فى 14 أغسطس ومرفق به محضر إيداعه مبلغ واحد جنيه خزينة المحكمة فى 15 أغسطس 2015، وكذا صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة" .

حقيقة الصداق مشغولات ذهبية

المدعية حضرت بشخصها وبوكيل عنها قانوناَ محاميها، ورفضت خلالها المدعية الصلح واعتصمت بطلباتها، واقرت بتنازلها عن حقوقها الشرعية، وقدم وكيلها اعادة اعلان للمدعى عليه، وعرض الصلح عليه بموجب انذار على يد محضر، كما أن المدعى عليه حضر بشخصه وبوكيل عنه قانوناَ، ورفض الصلح ودفع بصورية المقدم من الصداق الثابت بالوثيقة المقدم صورتها من المدعية، وقرر أن حقيقة الصداق هى مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنية، وضم طلب تسوية النزاع ودياَ من مكتب تسوية المنازعات الأسرية ثابت به تعذر التسوية الودية فى الطلب المقدم من المدعية بتاريخ 28 أغسطس 2016 والمقيد برقم 905 لسنة 2016 تسوية أسرة ثالث الإسماعيلية .

محاولات المحكمة الصلح بينهما

المحكمة حكمت بجلسة 12 سبتمبر 2016 وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بين المدعية والمدعى عليه، واودع الحكمين تقريرهما بتعذر الإصلاح، وبجلسة 10 أبريل 2017 حكمت المحكمة تمهيداَ للفصل فى الدعوى بإحالتها للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية مقدم الصداق المدون بعقد الزواج بشهادة الشهود، وصرحت للمدعية بنفى ذلك بنفس الطريق وبجلسة 22 مايو 2017 حضر شهود المدعى عليه الأول هانى عبد السلام وشهد بأن شقيق المدعى عليه وان حقيقة الصداق هو مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنية مصرى، قدمها المدعى عليه للمدعية وأن ما تم تدوينه بالوثيقة هو صورى لتفادى الرسوم، وشهد الثانى محمد عبد الرازق بمضمون ما شهد به سابقه .

أهالي المدعية اعتبر الصداق هدية

وبجلسة 17 يوليو 2017 حضر شاهدى المدعية وشهد اولهما عماد حمدى عزب، وشهد بأنه شقيق المدعية وأن المدعى عليه قدم لها مشغولات ذهبية دونت بالقائمة، وقدمت للمدعية كهدية، وليس كمهر انما المهر هو ما دون بوثيقة الزواج، وشهد ثانيهما أحمد حمدى بمضمون ما شهد به سابقة، وتم انهاء حكم التحقيق، واعيدت الدعوى للمرافعة .

وبجلسة المرافعة الختامية حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة طلب فى ختامها قبول الدعوى، ورفض الطلب العارض المقدم من الزوج المدعى عليه، والزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة على سند من القول أن الشبكة المقدمة من المدعى عليه هى هدية عند الخطوبة وأن المقدم من الصداق حقيقة هو واحد جنية تم عرضه بموجب انذار عرض وهو ما يلزم رده فقط أما عن ما رد المشغولات الذهبية فقد استند لنص المادة 502 من القانون المدنى الفقرة "د" برفض طلب الرجوع فى الهبة لمانع اعطاءها من احد الزوجين لأخر ولو أراد الواهب الرجوع بها بعد انقضاء الزوجية .

ندب حكمين من الأزهر

وحضر وكيل المدعى عليه، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها اصلياَ اثبات صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج والزام المدعية برد مبلغ 10 الأأف جنيه، ثمن المصاغ الذهبى المقدم من الصداق حال العقد واحتياطياَ بندب حكمين من الأزهر مرة أخرى لعدم اخطار المدعى عليه، وذلك حفاظاَ على بقاء الأسرة على سند من القول انه اثر خلافات زوجية تركت المدعية منزل الزوجية، واقامت دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، وقام بعرض المنقولات الزوجية الواردة بقائمة المنقولات شاملة المشغولات الذهبية واستلمتها المدعية، وأن هذة المشغولات هى جزء من المهر وفق العرف المصرى المعتبر شرعاَ، وهو ما أكده شاهديه بشهادتهما .

الحيثيات قالت إن نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000: "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمولاة مساعى الصلح بينهما مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وعقب أن تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى من حقوقهم .

السند الشرعى

ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال-غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن: "اعمالاَ لقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، وما ورد من السنة النبوية المشرفة فى سنن النسائى: عن الربيع بنت معوذن أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته فكسر يدها-وهى: جميلة بنت عبدالله بن أبى ابن سلول-فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله "ص"، فأرسل إليه فقال: خذ الذى لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله "ص" أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .

وفى سنن أبى داود: عن ابن عباس : أن ارمأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبى "ص" أن تعتد بحيضه، وفى سنن الدراقطنى فى هذة القصة، فقال "صلى": أتردين عليه حديقته التى اعطاك ؟ قالت : نعم، وزيادة، فقال النبى "ص": أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قالك قد قبلت قضاء رسول الله "ص" .

الحكم

لهذة الأسباب حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم رد مقدم الصداق وحقيقته غويشه وخاتم ودبلة وسلسلة واسورة بقيمة 10 الأف جنية مصرى، وإلزام المدعية بالمصاريف .

 

حيثيات 1
 
 
حيثيات 2
 
 
حيثيات 3
 
 
حيثيات 4
 
 
حيثيات 5

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق