تأخر إقلاع رحلات المعتمرين بين التعويضات المالية والمعنوية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:00 م
تأخر إقلاع رحلات المعتمرين بين التعويضات المالية والمعنوية
أرشيفية
علاء رضوان

انتشرت خلال الفترة السابقة ظاهرة تأخر إقلاع الرحلات المخصصة  لنقل المعتمرين، سواء بسبب سوء الأحوال الجوية فوق المطارات المتجهة إليها تلك الرحلات، أو لأسباب أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور دعاوى قضائية جديدة بشأن «التعويضات المالية» من جراء الأضرار التي تلحق بالمعتمرين.

 المراقبون يرون أن عند حدوث مثل تلك الأزمات فإن الشركة تتبع إجراءات فنية معينة تنصح بها المنظمات العالمية مثل «الأيكاو» منظمة النقل الجوى التابعة للأمم المتحدة، و«الإياتا» منظمة شركات الطيران العالمية، والتي تتضمن تسكين الركاب في فنادق قريبة من المطار إذا ما تأخرت الرحلات.

بينما يرى الدكتور إسلام خضير، المحامى والخبير القانوني، أن المقنن المصري نظم سبل التقاضي أمام القضاء المدني في حالة إذا قام المسافر بالتعاقد مع أحد شركات النقل الجوى أو البحري أو البرى لنقله من مكان إلى مكان أخر وقد يظن المسافر انه ليست ثمة علاقة تعاقدية بين الراكب والناقل ولكن هذا التصور غير صحيح إذ بمجرد شراء المسافر التذكرة من إحدى شركات النقل فإنه تنشأ بهذه التذكرة عقد نقل برى أو بحري أو جوى وهذا العقد كسائر العقود يترب حقوق كما يرتب التزامات على طرفيه.

وأضاف «خضير» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن من أهم الالتزامات التي يرتبها العقد على شركة النقل انه يلزمها بنقل المسافر في موعد معين من ميناء الإقلاع ليصل به إلى ميناء الوصول وخلال هذه الرحلة فإن الناقل يلتزم بالحفاظ على روح المسافر وأمتعته ووصوله في الموعد المتفق عليه، ونظراً لان هذا العقد يحتاج إلى تفصيل فإننا هنا لن تعرض إلا إلى مشكلة تأخير الناقل وعدم التزامه بنقل المسافر في الموعد المتفق عليه وقد تعرض لها المقنن المصري في المادة  المادة (289/1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فنص على أنه «يسأل الناقل عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع».

وأشار «خضير» إلى أن المادة (292/1) من ذات القانون تنص على: «  لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة للمسافر إلا إذا إتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ»، وكذلك نصت المادة (293/1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ينص على أنه : « إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو احد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته» .

وأوضح أن المشكلة تظهر بوضوح عندما يطلب المسافر تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة تأخير طائرته أو فقد أمتعته وهنا جعل المقنن المصري عبء الإثبات على الناقل غير انه دائما ما يدفع الناقل ويرتكن إلى اتفاقية مونتريال ليلقى عبء الإثبات على المسافر غير أن جميع السوابق القضائية ترتكن إلى القانون التجاري المصري واتفاقية مونتريال حيث أن القضاء المصري يجعل مجرد التأخير عن الإقلاع يؤدى إلى ضرر الأدبي  للمسافر وما على المسافر إلا أن يثبت الضرر المادي الواقع عليه وبهذا فقد جمعت السوابق القضائية بين اتفاقية مونتريال  والقانون التجاري المصري .

وأخيراَ يرى «خضير» أننا بحاجة إلى تعديل الحد الأقصى للتعويض حيث أن مبلغ التعويض  الآن لا يتناسب غالبا مع   الضرر الذى قد وقع على المسافر خاصة في النقل الجوى كما أن الأمتعة التي يتم فقدها غالبا تتجاوز مبلغ التعويض، ولذا نرى أنه على المقنن التدخل للحفاظ على حقوق المسافرين من شركات النقل التي طالما ما يكون عقدها من عقود الإذعان وما على المسافر إلا أن يخضع لشروطها دون اعتراض.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق