محرمات قانون «الصحافة والإعلام»: لا فصل تعسفي.. والتفتيش في هذه الحالة

الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 ص
محرمات قانون «الصحافة والإعلام»: لا فصل تعسفي.. والتفتيش في هذه الحالة
قانون تنظيم الصاحفة
كتب- مصطفى النجار

 

تضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى كشفت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، النقاب عنه، مساء اليوم السبت، خمسة مواد للإصدار و127 مادة مقسمة إلى سنة أبواب موزعة ما بين: أحكام عامة، المؤسسة الصحفية، الوسيلة الإعلامية، المؤسسات الصحفية القومية، وسائل ومؤسسات الإعلام العامة، العقوبات.

وتتركز فلسفة مشروع قانون الصحافة والإعلام ليضع ما نادى به الدستور من مبادئ موضع التطبيق، ويضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتناول من جهة تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.

وفي استعراض حول بعض الحقوق والواجبات تجاه الصحفي والمؤسسات الصحفية والإعلامية في نص مشروع القانون لجديد جاءت كالتالي:

تنص المادة رقم (115): تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

وتحمي المادة رقم (16) الصحفيين والإعلاميين من الفصل التعسفي إذ تنص على: لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

كما كفلت المادة رقم (30) الحماية للصحفيين إذ تنص على: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.

ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رفم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقًا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (31): لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

والمادة رقم (31) تنص على: لا يُعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابة عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.

وتنص المادة رقم 33 على أنه يشترط في من يتملك صحيفة أو موقع إلكتروني أو يشارك في ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة رقم 34 تنص على: يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحفية يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعًا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

بينما المادة رقم 36 تنص على أن : تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، ان تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيًا لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10% كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 37: تنص بإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (34) ،(36) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه في المادة رقم (15) من هذا القانون.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق