البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:17 م
البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة
مجلس النواب
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس مشروع  قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، في الجلسة العامة المنعقدة عصر اليوم الاثنين، وقرر المجلس إحالة المشروع لمجلس الدولة لمراجعته.

وكان رئيس البرلمان قد أكد خلال الجلسة، على أنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية على الإطلاق،

 

(المادة الأولي)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة ، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية  المملوكة للدولة.

 

(المادة الثانية)

على من يعمل فى المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية  الصحفية المملوكة للدولة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

 

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة .

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

الباب الأول:تعريفات

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات  التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

-المطبوعات : كل الكتابات ،أو الرسوم ،أو القطع الموسيقية، أوالصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها  فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .

-النقيب:نقيب الصحفيين.

-الصحيفة :كل إصدار ورقى أو  إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية :هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

 -المؤسسات الصحفية القومية : هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة ،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية ، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى   المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية  و الذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً   أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات  أو المنتجات أو الأشخاص من خلال  شبكة المعلومات الدولية  ( الإنترنت ) .       

 

الباب الثانى

الهيئة الوطنية للصحافة

الفصل الأول

الهيئة وأهدافها.

مادة (2)

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.         

 

مادة (3)

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.  يقابلها نص المادة(28) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

مادة (4)

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -

1-كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2-تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.     

 

الفصل الثانى

اختصاصات الهيئة

مادة (5)

تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

 إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء  المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم  وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

 اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.

اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.

قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.

الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية  أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع،  أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

 شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.   

 

مادة (6)

            للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:

وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.           

يقابلها نص المادة(31) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

الفصل الثالث

تشكيل الهيئة

مادة (7)

            تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة  أعضاء على النحو الآتى:-

رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

 عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

            وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ،6 ،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

            فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

           

 

 

يقابلها نص المادة(32) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

مادة (8)

يُشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى: -

أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.        

 

 

مادة (9)

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.

 

مادة (10)

يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-

" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".           يقابلها نص المادة(80) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

الفصل الرابع

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة (11)

            مع مراعاة حكم المادة (19 ) من هذا القانون ، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مادة (12)

يقدم رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

 

 

مادة (13)

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

الفصل الخامس

نظام عمل الهيئة

مادة (14)

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.           

يقابلها نص المادة(38) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

مادة (15)

للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.            يقابلها نص المادة(39) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

مادة (16)

  يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها.

 

مادة ( 17)

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية: -

عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.

التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات  متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.

فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها  أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلىالهيئة أيهما اسبق.

الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

مادة (18)

إذا خلامكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ،تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون  ، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و (8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.   

 

مادة (19)

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، و يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

 

مادة (20)

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:

إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

تمثيل الهيئةأمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

مادة (21)

            يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة  مؤقتا محل رئيس الهيئة  فى حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.            يقابلها نص المادة(45) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

 

مادة (22)

            يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على  العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.

 

مادة (23)

            الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:

تنفيذ قرارات الهيئة.

تصريف شئون الهيئة.

الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الآداء والحلول المقترحة.

القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة .

 

الفصل السادس

موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة (24)

يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام  مالى إلى آخر.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.    

 

 

مادة (25)

تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:

ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.

حصيلة نشاط الهيئة.

القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة.

نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.        

 

مادة (26)

أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالعامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

 

الفصل السابع

التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة (27)

يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهموذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

 

           

يقابلها نص المادة(51) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

الفصل الثامن

التقرير السنوى للهيئة

مادة (28)

تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير في اللجنة البرلمانية المختصة، وتضع تقريراً عنه أمام المجلس . 

 

يقابلها نص المادة(52) من القانون  رقم 92 بشأن التنظيم  المؤسسى للصحافة  والإعلام.

الباب الثالث

المؤسسات الصحفية القومية

مادة (29)

المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ، ومحايدة وتعبر عن كل  الآراء والاتجاهاتوالمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.         

 

مادة (30)

تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها  من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة،وذلك دون انتقاص  من حقوقه.

 

مادة (31)

تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدأدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

 

مادة (32)

تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .    يقابلها نص المادة(72) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة (33)

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرةجميعالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.

 

مادة (34)

يخضع العاملون  بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن  الكسب غير المشروع .

 

مادة (35)

يكون لكل مؤسسة  صحفية قومية جمعية العمومية  تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتى :-

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية .

سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ، إثنان  من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال ، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

 وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر  أعضاء الهيئة سناً .     

 

مادة (36)

فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.    

 

مادة (37)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة  واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها ، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها ، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها  حضور أغلبية  أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (38)

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها  الختامية .

تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي  يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

4-اعتماد لوائح  شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعهامجلس الإدارة .

مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس ، فى حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

للجمعية العمومية ، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.    

 

مادة (39)

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة ،  من 13  عضوًا على النحو الآتي:

1-رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

2-ستة أعضاء منتخبين:إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.

3-ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية  والقانونية ، من خارج المؤسسة.

وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي  سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.           

 

مادة (40)

يجب أن يتفرغ  رئيس مجلس  الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات. 

 

مادة (41)

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، و ردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية ، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها .  

 

مادة (42)

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية  هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتي :-

وضع السياسة العامة للمؤسسة.

إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية ،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها ، لمناقشتها وإقرارها.

إقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

 

مادة (43)

يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة ما يأتي :

أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي ،أو  الاقتصادى أو المالي ،أو الإداري  لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة  صحفية، أو وسيلة  إعلامية.

ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره ، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها.

 ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية. 

 

مادة (44)

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ما يأتي:

1-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن  قد رُد إليه اعتباره .

2-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، مالميكنقدتممحوها.

3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.

4-ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.  

 

مادة (45)

يحدد  مجلس الإدارة ، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة  ، وبموافقة الهيئة الوطنية للصحافة،  ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى. 

مادة (46)

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد  على عشرة من معاونيه ، ويصدر بتشكيله  قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.  

 

مادة (47)

رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة ، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.

ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في  التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي :

وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.

القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.

إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية .

عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.

ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.    

 

 

 

مادة (48)

يشترط فيرئيس التحرير ما يأتي:

أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ،أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية  فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.     

 

مادة (49)

يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها ، و فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام  والاجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون .     

 

مادة (50)

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.   يقابلها نص المادة(93) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة (51)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.

و إذا خلا  مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.         

 

مادة (52)

للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضوأو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

 

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة (53)

تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة ، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون ، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

 

 

مادة (54)

تلتزم الجهات المشار إليها  فى البنود أرقام ( 5، 6 ، 7 ،) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

الباب الخامس

العقوبات

مادة (55)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون.    

 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق