أهمها الإفصاح للبورصة.. 4 شروط لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة للرقابة المالية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:00 ص
أهمها الإفصاح للبورصة.. 4 شروط لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة للرقابة المالية
البورصة المصرية
مروة الغول

ينشر «صوت الأمة»، شروط عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، ذلك بعد إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم (82)، (85 لسنة 2018) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11 لسنة 2014) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
والشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالي حيث نصت المادة الأولى من قرار رقم (82 لسنة 2018)، يضاف إلى المادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11 لسنة 2014)، وتعديلاته  والتي كانت كالتالي..
 
1- إقرار معتمد من المستشار القانوني للشركة يفيد عدم صدور أي أحكام ضد أياً من أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- ما لم يكن قد رد إليه اعتباره- أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر (3 سنوات) ما لم يقض ببراءته.
 
2- تعهد من الشركة بالإفصاح إلى الهيئة والبورصة حالة تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البند السابق واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.
 
3- لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من صدر ضده حلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات أو ثبوت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته  وذلك وفقا لنص المادة الأولى من قرار رقم (85 لسنة 2018) على.
 
4- تتعهد الشركة بالإفصاح للهيئة حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق