الإخوان تدفع ثمن جرائمها.. حيثيات تأييد المؤبد للمرشد و17 متهما في "غرفة رابعة"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:00 م
الإخوان تدفع ثمن جرائمها.. حيثيات تأييد المؤبد للمرشد و17 متهما في "غرفة رابعة"
محكمة النقض
علاء رضوان

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 متهما آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة، وأيدت الحكم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيه زهران، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمي وكاظم عطية، وجاءت الحيثيات التي يستعرضها معكم "صوت الأمة" كالتالي..
 
قالت المحكمة في حيثياتها، إنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة، وأن المتهم الثاني مسؤول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسؤول غرفة العمليات، تولوا قيادة جماعة الإخوان بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة، ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 
وأكدت الحيثيات أنه "كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وأن المتهمين الأول والثاني حرضا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشآت الخاصة وإلقاء القبض على رموزها، تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد، والتخريب العمدي للمباني والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدني وإضراب عام واحتجاجات على الطرق الرئيسية، وقد أورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة، الذي حصل مضمونها بما أثبتته في بيانه لواقعة الدعوى، وبما يفيد أن المحكمة قد محّصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقية".
 
وأوضحت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة، وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند. 
 
وأضافت الحيثيات أن الحكم قد بيّن في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت أن الطاعنين الثلاثة الأُوَل، قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ما يضفي عدم الشرعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون، وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة غير المشروعة ووسيلة تحقيقها، ما يضحي معه النعي في هذا الخصوص غير سديد.
 
ولفتت الحيثيات إلى أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التي أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني، وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن لا وجه له .
 
واستطردت المحكمة فى الحيثيات قائلة أنه كان بينا من مفردات الدعوى أن إجراءات التحقيق التى باشرها وكلاء النائب العام فى القضية ليس فيها مما يدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق ومن ثم فإنها تكون قد تمت صحيحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى اطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العام لعدم إجرائها من رئيس نيابة يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعى فى هذا الشأن فى غير محلة وأن ما ينعاه الطاعنون بشأن عدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليهم بفرض صحته فإنه غير مجد طالما أن أيا منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد اسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى كما أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها .
 
واستكملت المحكمة فى حيثياتها قائلة أنه ولئن اشترطت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد فى ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكامة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعى بان محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجى أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافي مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي فى هذا الشأن على غير سند .
 
وأكدت المحكمة فى نهاية حيثياتها أنه من المقرر أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيها ومن ثم فإن النعي ببطلان إجراءات  تحقيق المحكمة لتمامها فى غيبة بعض المتهمين واغفالها دفاع أحدهم المقضي ببراءته بعدم دستورية نص المادتين 206 مكررا و 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يكون غير مقبول  ولما كان ذلك وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي للحكم قد وردت فى المواد 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 75من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و 247 من قا

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق