اللي يمد إيده الكلابش مستنيه.. كيف واجهت المنطقة العربية ظاهرة التسول بـ19 قانونا؟

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:00 ص
اللي يمد إيده الكلابش مستنيه.. كيف واجهت المنطقة العربية ظاهرة التسول بـ19 قانونا؟
التسول-صورة أرشيفية
علاء رضوان

«متسول إيرانى على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية»..الخبر الأكثر تداولاَ خلال الـ24 ساعة الماضية والذي بدوره أثار لغطاَ كبيراَ كأول حالة تسول على متن طائرة فى العالم، حيث ظهر رجل في منتصف العمر يحمل الجنسية الإيرانية، وفي يده «كيس بلاستيك»، وطالب المسافرين بالمال، وتفاعل معه البعض وأعطاه بالفعل ما يريد. 

قطر

والواقع يؤكد أن «التسول» أصبح ظاهرة مجتمعية لا تختص ببلد او منطقة معينة، ولكنها أصبحت ظاهرة عالمية في كل البلاد سواء كانت فقيرة أو غنية، وخاصة مع بداية المناسبات والأعياد  التى تنتشر فيها الظاهرة بشكل فج في الشوارع والميادين وأمام المحلات، ما يشكل بدوره جريمة على المستوى الاجتماعى وجريمة في حق المجتمعات نتيجة انتشارها .

اقرأ أيضا: شحات في السما راكب جناحات.. عجائب التسول في العالم تصل إلى الطائرات (فيديو)

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية جريمة «التسول» والعقوبات المقررة فى 9 دول عربية وكيفية معالجتها قانونيا في عدد من التشريعات والقوانين العربية -بحسب المحامى والمحكم الدولي رجب السيد قاسم- .

20180505120828828

التسول جريمة ولو اتخذ شكل الاستجداء

تنص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن منع التسول على عقاب كل شخص صحيح البنية يبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يتسول في الطريق العام أو المحال العمومية، و لو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ.

التسول «الجريمة والعقاب»:

يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول في الطرق والمحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً، فلا يحول دون اعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور .

ومتى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الاستجداء، و أن الأعمال الأخرى التي يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب، لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها وأنها تخفي وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها وليست ستار للاستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 572 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 ) 

2 (1)

 

عقوبة التسول:

العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات هي بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هي بحسب المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1933 الحبس مدة لا تجاوز سنة، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقا 1945 للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة للوضع تحت المراقبة التي يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثله لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات )، أو أي قانون آخر طبقا لما جرى به نص المادة ) العاشرة منه ، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هى الأشد مما يقتضى أعمالها متى تحققت . 

( 162 الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/5 س 14 ص )

( 954 الطعن رقم 1228 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/21 س 32 ص )

 

29176701_2076037592412338_8576114854395366671_n

وفقاَ لـ«قاسم» فأن التسول يعتبر استجداء الناس في الشوارع والطرق العامة، وذلك عن طريق استخدام عدة وسائل لإثارة شفقتهم، وظاهرة التسول تعد من أخطر الأمراض الاجتماعية المنتشرة والتي لا يسلم منها مجتمع، ومن هنا فقد حرصت التشريعات علي مواجهة تلك الظاهرة بشتي الطرق .

الإسلام حارب التسول وحدد الصدقات ومستحقيها قال تعالي : «للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» البقرة 273 ».

 موقف المشرع المصري

وردت عقوبات جريمة التسول في عدة نصوص في القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهي كالتالي:

 

مادة 1:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرًا أو أنثى يبلغ 15 عامًا أو أكثر، ضُبط متسولًا في الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شئ .

وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن «حديثي السن» إلى 18 عاما، ويسري القانون المذكور علي كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشر سنه كاملة .

مادة 2: 

alalam_636166229275801936_25f_4x3

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا في مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا.

وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص علي أنه: « كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور» .

المسئول عن تسريح المتسولين

وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن «تسريح المتسولين» حيث نصت على: « حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة- بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور».

وفي حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون.

تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.  

 

موقف المشرع المغربي

الفصل 326

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

الفصل 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية: 

download (1)

 

استعمال التهديد.

التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.


الفصل 328
 

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما».

 

download (2)

موقف المشرع السوداني

ينص قانون مكافحة التسول في السودان على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهر مع الغرامة 3 آلاف جنيه لمن يرتكب جريمة التسول .

فيما نصت المادة ( 16/3 / ب) على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهرين مع الغرامة بما لا يتجاوز 6 آلاف جنيه لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من يدير أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصا بغرض التسول إذا كان ذلك الشخص ذا قوامة أو سلطة على المتسول يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز عشرة ألف جنيه وفي حالة العودة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه.

ونصت المادة 16/4 علي إبعاد المتسول الأجنبي عن البلاد بالتنسيق مع الجهات بعد استيفاء العقوبات المنصوص عليها في القانون ، وفي حال عودته بعد ترحيله أو قام المتسول بإحضار شخص سبق ترحيله ثم ارتكب جريمة التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يتجاوز عن 30 ألف جنيه.  

موقف المشرع الليبي

نصت المادة 475 عقوبات الليبي: « كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر».

download

 

موقف المشرع العماني

وردت العقوبات علي جريمة التسول في الباب الحادي عشر من قانون الجزاء العماني وفق ما يلي :

المادة 312/6

6-التسول في محل عام أو مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض أو بالظهور بصورة زريه أو باستعمال الشعوذة .

يعاقب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلي خمسة ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أقدم علي :

كما ورد بالمادة 217 : « يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو لجأ إلى التسول والاستجداء» . 

images (1)

 

وقد نصت المادة 203 عقوبات اليمن : «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه» .

 

 موقف المشرع الجزائري

نصت المادة 195 عقوبات جزائري: «يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأي طريقة مشروعة أخرى» .

images (2)

موقف المشرع العراقي

 

عاقبت المادة 390 عقوبات المتسول وفق ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة أو دخل دون أذن منزلا أو محلا ملحقا به لغرض التسول.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا تصنع المتسول الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور أو كشف عن جرح أو عاهة أو ألح في الاستجداء.

وإذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب المخالفة. 

images

 

موقف المشرع البحريني

صدر بمملكة البحرين قانون خاص لمكافحة التسول 67 لسنة 2006 حيث جاءت المادة الأولى تعرف التسول تشريعيا ومحاولة احتواء كافة الفروض والمظاهر التي قد تعتبر تسولا وجاء النص كالآتي:

يعد متسولا كل شخص ذكراً كان أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل وجد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير.

تعريف_ظاهرة_التسول

ويعد من قبيل التسول الإتيان بأحد الأعمال التالية:

عرض سلع وهمية لا قيمة لها أو خدمات بسيطة أو القيام بأعمال لغرض الاستجداء أو غير ذلك مما لا يصلح عادة مورداً جدياً للارتزاق منه

 اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفهم. ”

ثم جاء القانون رقم 5 لسنة 2007 وجاءت المادة الأولى يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي:

عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول.

اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه».  

 
 
 
ظاهرة_التسول

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة