على عهدة محكمة النقض: صلاحية الشيك 12 شهرا فقط

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:00 م
على عهدة محكمة النقض: صلاحية الشيك 12 شهرا فقط
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

أصدرت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، 3 أحكام جديدة بشأن دعاوى «الشيك»، أكدت فيها على «سقوط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ استحقاق الشيك أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه».

المحكمة قالت فى حيثيات الأحكام الصادرة، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، على أن :«تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين، بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه»، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية للتقادم الصرفى، ومنها - الشيك - وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن هذا التقادم لا يلزم فيه أن تكون هناك قرينة على الوفاء أو أن يتم حلف اليمين على أنه تم الوفاء كما كان عليه الحال في قانون التجاره السابق.

اقرأ أيضا.. هنيئاً للعمال.. النقض: «التأمينات» مجبرة على الوفاء بالتزاماتها مع العامل رغم أنف صاحب العمل (مستند)

غير أن محكمة النقض وضحت أن الشيك الذى تسقط المطالبة بقيمته بمضى سنة، هو الشيك كورقة تجارية، وقالت في حكم حديث لها أيضًا أن التقادم الصرفي القانون لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس.

الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 22/8/2016


وصدر عن محكمة النقض حكم ثاني، قالت فيه إن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد، يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. ولما کان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي.


الطعن 17351 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 173 ص 1093 
 

اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله

يشار إلى أن هذا التقادم يختلف عن تقادم الشيك من الناحية الجنائية، فلا تسقط جريمة اعطاء شيك بدون رصيد إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشيك، عملا بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية. 

وأما المنصوص عليه من مبادئ وقوانيين بخصوص  المواعيد الإجرائية في قانون التجارة المتعلقة بـ«الشيك».

ميعاد تقديم الشيك للوفاء


المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.

2- والشيك المسحوب في أي بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر.

3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.

4- يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.

اقرأ أيضا: متشغلش بالك باسم الخصم.. النقض: إغفال الشخص الاعتباري عند الخصومة ليس خطأ (مستند)

ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر


المادة 511/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

ميعاد قيام المعترض بطلب الأذن من المحكمة لصرف قيمة الشيك

المادة 514 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.

2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

 

اقرأ أيضا: حظك يا متر.. النقض تقر عدم تطبيق لوائح العاملين بالشركات على المحامين (مستند)

ميعاد تقادم رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين والمسحوب عليه

المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.

4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.

5- ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقربه المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.

6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

اقرأ أيضا: النقض ترسي 4 ضوابط للإعلان بالطرق الدبلوماسية بواسطة النيابة العامة.. تعرف عليها (مستند)

ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلي مكتب السجل التجاري

المادة 544 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1- على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

2- ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:

أ- تاريخ الاحتجاج.

ب- اسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.

ج- اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.

د- تاريخ الاستحقاق.

هـ - مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.

و- ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.

اقرأ أيضا: النقض تُصدر حكمين حديثين بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية (مستند)

3- يمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات.

57614-الشيك-1
 
350
350

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق