كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟

الخميس، 05 يوليو 2018 07:00 م
كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟
محاكمة الإرهابيين
علاء رضوان

33 يوما بالتمام والكمال مرت على التصديق علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث نشرت اليوم الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2018 بندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام بعد أن أقره مجلس النواب، للتصرف في أموال الإرهابيين اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.
 
القائمة ضمت أسماء القضاة كل من: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة «رئيساً»- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب «أعضاءً». 

مهام اللجنة
خصائص ومهام اللجنة- وهي لجنة مستقلة بالمقام الأول فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي- من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادره باعتبار كيان أو جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات التجارية والمدنية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. 
 
اللجنة المذكورة-بحسب لدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس- يدخل ضمن مهامها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان والمتطرفين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
 
ويحق للجنة وفقاَ لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير أعمالها، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.  

تشكيل اللجنة
اللجنة تُشكل من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها-طبقا لـ«الجنزورى».

نص القانون الجديد
ونص قانون اللجنة الجديدة على : «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها». 

مدى قانونية اللجنة
أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أكد أن قانون تشكيل اللجنة الجديدة صحيح 100% لا يخالف نص الدستور، حيث أن قرار تشكيله في ظل اللجنة السابقة جاء من أجل تلافي أي أخطاء للجنة السابقة التي أنشأت على قرارات باطلة، وأصدرت محاكم القضاء الإداري قرارات بإلغائها.

الفرق بين اللجنة الحالية والسابقة
«الجنزورى» أوضح أن اللجنة الحالية شُكلت علي أساس دستوري، وذلك بعد أن شكلت اللجنة السابقة على أُسس «باطلة»، ما أدى إلى الطعن على جميع قراراتها أمام المحاكم وقُبلت الطعون، لأن قرارات اللجنة السابقة كانت «إدارية» وليس «قضائية» وكانت غير مختصة نهائياَ بإصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال بينما الجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانوني. 

الطعن على القرارات
وعن مسالة الطعون على قرارات اللجنة، يقول الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن اللجة الجديدة المشكلة منذ قليل وأصدر قانونا بإنشائها تعمل وفقا لصحيح القانون وليس عملها إداريًا كعمل اللجنة السابقة، حيث تتولى اللجنة الجديدة التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين وجماعة الإخوان، بعكس اللجنة السابقة كانت صلاحيتها محدودة، مؤكداَ أن قرارات اللجنة الجديدة ستكون ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي «محكمة الامور المستعجلة» وليس محاكم القضاء الاداري.

مصير الطعون السابقة
ووفقاَ لـ«أحمد» فإن لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت العديد من الطعون على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة «إدارية»، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء «اللجنة القضائية» تفاديًا لتلك الثغرات، مشيراَ إلى أن عشرات الطعون المنظورة فى الوقت الراهن على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال. 
 
وفي الوقت الراهن، مازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل «لجنة 2013»، وكذا الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا عديدة على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي-بحسب «أحمد».

إشكالية انعقاد الاختصاص لتلافى الثغرات
فى سياق أخر، ترى المحامية والخبير القانونى هبه علام، أن هناك إشكالية لابد من تجنبها لتلافى أى ثغرات تتمثل فى أن القانون الجديد، أدى إلى «إبعاد» ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم على قرارات اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة «أول درجة» ويمكنه الطعن أو الاستئناف أمام المستأنف «ثاني درجة»، مشددة على أنها غير مختصة ولا يحق لها النظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست «قضائية» لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.
 
«علام» استندت في حديثها إلى أن جميع أحكام الصادره بالتحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من «محكمة الأمور المستعجلة» في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.
 
يشار إلى أن لجنة «حصر أموال الإخوان» السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.
 
إشكالية أخرى، تراها «علام» أن القانون الحالي لابد من النظر فيه مرة أخرى حيث أن هناك من سيلاحقه بعدم الدستورية، بحجة أنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندة إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة