11 دولة سبقت مصر في منح الجنسية مقابل وديعة.. هكذا وضح عضو النواب بالخارج فوائد القانون

الثلاثاء، 24 يوليو 2018 04:00 ص
11 دولة سبقت مصر في منح الجنسية مقابل وديعة.. هكذا وضح عضو النواب بالخارج فوائد القانون
النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج
مصطفى النجار

المواقف المتضاربة لبعض محتكرى الوطنية تتسبب من وقت لأخر في العديد من المشاكل وإثارة الجدل بدون قصد وبقصد في مرات آخرى، فرغم أن للمصريين في الخارج، المقيمون في أغلب دول العالم الحق في الحصول على جنسية هذه الدول، إلا أن البعض يري أنه من غير العادل منح الأجانب هذا الحق على أرض مصر؛ رغم الضوابط القانونية المحلية التى تحفظ للدولة المصرية سيادتها على أراضيها.

انتقد شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الهجوم الذي وصفه بـ"الشرس" على مجلس النواب والقيادة السياسية، بعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يتيح للأجانب المقيمين فى مصر بإيداع مبلغ بحد أدنى 7 ملايين جنيه، بأحد البنوك كوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية.

وأضاف النائب شريف فخرى ، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن المصريون هم الأكثر تسامحًا والأقل عنصرية بين الأمم على مر التاريخ ، ولا يوجد لدينا معسكرات لاجئين رغم أننا استقبلنا خمسة ملايين لاجئ على الأقل من أخواتنا فى البلدان المجاورة التى تعرضت لمشكلات سياسية أو حروب اندمجوا فى المجتمع المصرى و يشهد على ذلك أخوتنا السوريين والسودانيين والفلسطينيين المقيمين في مصر.

وفيما يلى نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا:

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

 المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

 1- أجانب ذوى إقامة خاصة

 2- أجانب ذوى إقامة عادية

 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

 4- أجانب ذوى إقامة بوديعة

 

 المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

 

 

 

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

 المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

 

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

 ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق