النواب تحت أمر القانون.. 4 حالات تجبر البرلمان على الانعقاد في الإجازة البرلمانية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018 07:00 م
النواب تحت أمر القانون.. 4 حالات تجبر البرلمان على الانعقاد في الإجازة البرلمانية
الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية

بعد شهور طويلة من العمل والمناقشات وطلبات الإحاطة والأسئلة ومشروعات القوانين، وإنجاز عدد من التشريعات المهمة، يستعد مجلس النواب لإجازته البرلمانية السنوية، التي قد يقطعها في أي وقت.
 
بحسب جدول الأعمال وما أعلنه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، فمن المرتقب أن يعلن رئيس المجلس فض دور الانعقاد الثالث الذي بدأ خلال أكتوبر الماضي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة، الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان في وقت سابق من الشهر الجاري.
 
من المقرر أن يناقش المجلس بيان الحكومة ويمنحها الثقة، ثم يبدأ إجازته البرلمانية التي تستمر ثلاثة شهور تقريبا، على أن يعود في الخميس الأول من أكتوبر المقبل، ورغم هذه الإجازة فإن المجلس يظل تحت أمر الدستور والقانون، وقد يضطر لقطع إجازته في أي وقت، إذا حدث أمر من الأمور التي تجبره على الانعقاد الفوري، وهي 4 حالات تستدعي الانعقاد العاجل، نستعرضها في السطور التالية..
 
 
إعلان حالة الطوارئ
بحسب نص الدستور فإذا أُعلنت حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد بشكل فوري لعرض الأمر عليه، ووفق الضوابط الدستورية فإن رئيس المجلس يعرض قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جلسة عاجلة يُدعى لها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من موعد إخطاره بالقرار.
 
تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
من الأمور الداعية لانعقاد المجلس بشكل طارئ، حتى لو كان في إجازة أو في غير دور الانعقاد العادي، هو تعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إذ يخطر رئيس المجلس الأعضاء بترشيح رئيس الجمهورية لأي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
 
 
إعفاء الحكومة من أداء عملها
بسحب نصوص الدستور فإذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة في غير دور الانعقاد العادي، يُدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه، ولا يكون قرار الإعفاء نافذا إلا بإقرار أغلبية أعضاء المجلس.
 
إجراء تعديل وزارى
يُدعى المجلس للانعقاد بشكل عاجل إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، إذ يناقش المجلس القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه، وتكون الموافقة على التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بالأمر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة