خطوة بخطوة.. إجراءات ضم الصغير إلى حضانة الأم عن طريق النيابة

الثلاثاء، 31 يوليو 2018 10:00 م
خطوة بخطوة.. إجراءات ضم الصغير إلى حضانة الأم عن طريق النيابة
علاء رضوان

مسألة «ضم الصغير» عادة ما تشغل الآسر المصرية فى ظل الظروف المجتمعية الراهنة بشأن إزدياد القضايا داخل محاكم الأسرة، ومن أبرز ما يخص «ضم الصغير» هى الإجراءات المتبعة لضمه عن طريق النيابة العامة.

«صوت الأمة» رصدت حزمة من الإجراءات أو الخطوات التى يجب اتباعها لـ«ضم الصغير» عن طريق النيابة-بحسب المحامى والخبير القانونى محمد أحمد عبد التواب.

إجراءات لنيابة العامة في ضم الصغير

السند القانوني : -

صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم «1 لسنه 2000»، وبداء العمل به اعتبارا من أول مارس سنه 2000 وقد نصت المادة 70 منه على أنه: «يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها».

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير

-وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة:

وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70

أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب في هذا الشأن وعلى أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة « 20 » من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فيشأن حضانة الصغير . 

609

ثانياً : يتولى أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .

وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاعوالشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء.

ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع . 

اقرأ أيضا: بعد قائمة منقولات «عروس إسنا».. اعرف إزاى تحافظ على حق بنتك بـ«قائمة المنقولات»

ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يرتكز إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.

ويجب استطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.

رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .

خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .

وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجحأن تكون صاحبة الحق في حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة .

صيغة الطلب

السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة .

بعد التحية ,,,

مقدمة لسيادتكم السيدة /.....المقيمة....ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .....المحامي .

ضـــــد

السيد / .... المقيم...

الموضوع

بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / / وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوالالشخصية. 

27606228-v2_xlarge

بناء عليه

فإن الطالبة تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً «أسم الصغير» لأمه الشاكية طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فىمسائل الأحوال الشخصية. 

اقرأ أيضا: علشان ما تستعملهاش بعشم.. هل تلف منقولات الزوجية بالاستخدام جريمة تبديد؟

مقدمة لسيادتكم

المحامى

وكيلاً عن الطالبة

ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق – وتقوم النيابة أو صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه، ويتم التحقيق وهو تحقيق ليس بالمفهوم الواسع ولكن هو تحقيق مختصر جداً ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل

صيغة قرار صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ

النيابة العامة

نيابة شمال ......لشئون الأسرة

مكتب

المحامى العام

قرار

فى الطلب رقم لسنه حصر تحقيق بشئون الأسرة

الرقيم لسنه منازعات حضانة

من السيدة : .... شاكية

ضــــــد

السيد : ... مشكو فى حقه

السيد المستشار / .... المحامى العام

بعد مطالعة الأوراق :

حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى طلب الشاكية تسلم صغيرها أو صغيرتها «الاسم» وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقاتمن أنها زوجة للمشكو فى حقه – بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الصغير

المذكور

وقد قام المشكو فى حقه بإنتزاع الصغير منها ومنعها من رؤيته رغم أحقيتها فىحضانته – فقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة / /

لم يحضر المشكو فى حقه رغم إعلانه قانوناً وحيث إن المشرع فى المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 قد أجاز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها – وكانت ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 ،4 لسنه 2005 على أنه : « ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر. 

اقرأ أيضا: مستشارك القانوني.. هل تعاقب الزوجة بالحبس في قضايا تبديد المنقولات الزوجية؟

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الام فأم الأم وإن علت ألخ : « إنما لاعتبار حاجة الصغير إلى خدمة النساء للعناية به ونظافته، طالما توافرت للحاضنة الصلاحية لذلك ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها لما كان ذلك وكان الصغير « سن الصغير» مازال فى سن حضانة النساء – المقررة بمقتضي المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 ، 4 لسنه 2005 م – وكانت مصلحته وهو فى هذه السن تتحقق – ولاشك – مع والدته الشاكية لأنها هي أولي الناس برعايته ولم ينهض في حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها ويكون في انتزاع المشكو في حقه للصغير مضاره به يتعين اتقاءها بتسليم الصغير لأمه الشاكية .

download

لــذلــــك

قررنا :

أولاً : تسليم الصغير «أسم الطفل» أبن المشكو فى حقه «أسم الأب» لأمة الشاكية السيدة «أسم الأم».

ثانياً : يعلن القرار وينفذ على الفور وفقاً لنص المادتين 2 , 3 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 وبإرشاد الشاكية 0

صدر هذا القرار بتاريخ / /

المستشار

أمضاء

المحامى العام

ملحوظة : بعد صدور هذا القرار يتم اتخاذ الصيغة التنفيذية عليه ويتم إعلانالصيغة التنفيذية ثم تنفيذ القرار عن طريق المحضرين بالطرق المعتادة

ملحوظة : المدة التي تستغرقها ذلك منذ تقديم الطلب والتحقيق وصدور القرار لا تستغرق شهر على الأكثر { لأن الهدف منها هو السرعة في إصدار القرار لحماية الصغير }

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000

بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرةبتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرر:

مادة { ا } تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية : -

مادة { 2 } يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين المحلقين بالمحكمة.

فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ.

مادة { 3 } يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على النحو المبين فى المادة { 66 } من القانون رقم 1 لسنه 2000 م. 

images

أهم النصوص المتعلقة بضم الصغير، والمنصوص عليها في القانون 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنفيذ الأحكام والقرارات:

مادة { 65 } – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة. 

اقرأ أيضا: تعرف على طرق إبراء الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية

مادة { 66 } – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ

ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال ذلك

مادة { 68 } – على قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب التنفيذ

مادة { 69 } - يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك

مادة { 70 } - يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة