ورقة واحدة قد تطيح بوزير.. 8 معلومات عن أخطر أداة متاحة للنواب في مواجهة الحكومة

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:00 ص
ورقة واحدة قد تطيح بوزير.. 8 معلومات عن أخطر أداة متاحة للنواب في مواجهة الحكومة
الجلسة العامة لمجلس النواب

يوفر الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس عددا من الأدوات الرقابية التي تتيح لأعضاء المجلس مراقبة الحكومة ومحاسبتها، لكن وسط قائمة الأدوات المتاحة، هناك أداة هي الأكثر خطرا وتهديدا للحكومة.

بحسب الأدوات المتاحة، يمكن للنواب التقدم ببيانات عاجلة أو أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجوابات، ويعتبر الاستجواب أخطر الأدوات الرقابية التي يمنح الدستور والقانون للنواب حق استخدامها في مواجهة الحكومة والمسؤولين التنفيذيين، ويختلف الاستجواب عن طلب الإحاطة والبيان العاجل والسؤال، إذ يُستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو الحكومة بالكامل، إذا توفرت فيه عدة شروط حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

3 أدوار انعقاد وصفر استجوابات

خطورة الاستجواب كأداة رقابية جادة ومهدّدة للحكومة لا تجعل استخدامه شائعا أو كثيفا كحال باقي الأدوات الرقابية، لكن جرى العرف في البرلمانات السابقة على أن يشهد دور الانعقاد تقديم استجواب أو أكثر، لكن المجلس الحالي لم يشهد مناقشة أي استجواب رغم انقضاء ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الأول.

وبحسب ما صرح به الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى لمجلس النواب فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء فإن السبب الرئيسى فى عدم مناقشة استجوابات تحت القبة حتى الآن هو عدم استيفاء الاستجوابات التى قُدمت من النواب للشروط اللائحية.

وفيما يلي نستعرض أهم الشروط التى حددها الدستور والقانون لتقديم ومناقشة الاستجوابات:

1- دستور 2014 حدد آليات استخدام الاستجوابات، فالمادة 130 نصت على أن: "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكوم".

2-  اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت بداية من المادة 217 والتى نصت أن: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

3 -  المادة 217 نصت بأنه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

4- لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

5- مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة ، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

6- المادة 219 أوضحت بأن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

7- المادة 220 نصت أنه للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

8- كما نصت المادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة