القانون بيقول إيه بواقعة «قرنية قصر العيني»..عيون المصريين فى حراسة مين؟

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:00 م
القانون بيقول إيه بواقعة «قرنية قصر العيني»..عيون المصريين فى حراسة مين؟
قرنية العين-صورة أرشيفية
علاء رضوان

الشعب المصرى بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة تابعوا موضوع ضحية «قرنية القصر العينى» الذى أثار جدلاَ واسعاَ خلال 48 ساعة الماضية ولا زالت اصداءه مستمرة، وما تم تداوله من مسئولى القصر العينى ودفاعهم بأن ما قاموا به هو عمل قانونى بحت لا يستلزم موافقة الورثة طبقا لأحكام القانون 103 لسنة 1962.  

وتواصل «صوت الأمة» البحث فى المسألة من الناحية القانونية بعيداَ عن الأهواء أو المقترحات التى خرجت خلال الساعات الماضية فى تناول أزمة «قرنية القصر العينى»، وذلك بين أراء المؤيدين والمعارضين ومن يقف بينهما لإيجاد حلول للقضاء على تلك الظاهرة.  

مستشفى قصر العيني لم ترتكب جريمة وأساس ذلك ما يلي:

يقول الدكتور طارق فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، ونجل الفقيه الدستورى، الدكتور فتحى سرور، أن مستشفى القصر العيني لم ترتكب جريمة وأساس ذلك ما يلي:

أول قانون أباح استئصال القرنية كان القانون رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن إنشاء بنوك للعيون ثم أعيد تنظيم هذه المسألة بموجب القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ الذي نصت المادة ٢ منه على أن تحصل بنوك العيون التي تم إنشاؤها «بموجب المادة ١ من ذات القانون» على العيون من المصادر الآتية:

(أ‌) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.

(ب‌) عيون الأشخاص التي يتقرر استئصالها طبيا.

(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.

(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.

(هـ) عيون الموتى مجهولي الشخصية. 

اقرأ أيضا: معركة نقل قرنية العين تدخل أروقة المحاكم.. هل تعامل القرنية مثل الأنسجة والدماء؟ (مستند)

ووفقاَ لـ«سرور» فى تصريح صحفيه، ثم تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٣ الذي نص على أن تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأخيراً –بحسب «سرور»-صدر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ونصت المادة ٢٦ منه على أنه: «يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي ١٧٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و١٠٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول».

وهو ما يعني أن النص قانون ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ والذي يبيح استئصال القرنية وفقا لإحدى الحالات المبينة بالنص ما زال ساريا، وينص علي أن تتم هذه العلميات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك وإلا يكون الطبيب مسؤلا جنائيا-طبقا لـ«سرور»-. 

اقرأ أيضا: عميد "قصر العيني" يرد على اتهام "سرقة قرنية متوفى".. والأهالي ينتظرون تقرير الطب الشرعي

إقتراح إلغاء المادة ٢٦ من قانون ٢٠١٠

واقترح «سرور» إما إلغاء ما تنص عليه المادة ٢٦ من قانون ٢٠١٠ فيما يخص قانون ١٩٦٢ أو إلغاء الفقرة (ج) من قانون ١٩٦٢ التي تبيح استئصال العيون لمجرد وفاة الشخص في إحدى المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك أو النص صراحة على أحقية المريض في رفض استئصال القرنية إذا ما توفى بالمستشفى أو أحقية أهله في الاعتراض بعد وفاته أو أن يقتصر الأمر على اباحة الاستئصال على البند (أ) من القانون وإضافة البندين (د) و(هـ) اللذين كان ينص عليهما قانون ١٩٥٩ سالف الذكر، وعلى أن تُجرى هذه العمليات في المستشفيات المصرح لها وفقاً لقانون ٢٠١٠ والتي يكون لديها بنوك عيون.

إلغاء قانون ١٩٦٢

كما أقترح في جميع الأحوال إلغاء قانون ١٩٦٢ وإضافة الأحكام الخاصة بالقرنية في قانون ٢٠١٠ ولائحته توحيداً لتنظيم نقل وزرع الاعضاء البشرية بدلا من تعدد التشريعات التي تتعلق بمسألة استئصال وزرع الأعضاء.  

ما ارتكبه مسئولى القصر العينى جريمة

بينما، ترى المحامية «هيام الحمدي»، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أنه وبالرجوع إلى القوانين الصادرة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فإن القانون الذى يتمسك به مسئولى القصر العينى دفاعا عن خطأهم الفادح قد تم إلغاءه بموجب القانون 5 لسنة 2010 والذى نص فى مادته الأولى: «لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له »، مما أضحى معه القانون 103 لسنة 1962 ليس هو القانون الحاكم لتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

نص المادة الثانية من القانون 5 لسنة 2010

ثانيا : جاء نص المادة الثانية من القانون 5 لسنة 2010 على أن: « لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته»، بما مفادة وجود حالة الضرورة لنقل عضو أو جزء من عضو او نسيج من جسم الانسان تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى وهنا يقع على مسئولى القصر العينى اثبات توافر حالة الضرورة والافصاح عن المتلقى-وفقاَ لـ«هيام»- . 

اقرأ أيضا: «قرنية المتوفي» في أعين الخبراء.. القانون في مواجهة فتوى الدين

المادة الرابعة من القانون 5 لسنة 2010

ثالثا : نصت المادة الرابعة من القانون 5 لسنة 2010 على أن : «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع»، والتبرع يحتاج إلى اهلية وموافقة صريحة ومكتوبة وهى هنا منعدمة سواء من المتبرع أو ورثتة ؟ وهو ما أكدت عليه المادة 5 من ذات القانون «فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة ..." كما اتاح حرية العدول عن التبرع فى اى وقت .

المادة 14 من ذات القانون

رابعا : « الأهم نص المادة 14 من ذات القانون والتى نصت على: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة» .

وفى الأخير، أكدت «هيام» أنه باستعراض كامل نصوص القانون نجد أن هناك جريمة مكتملة الاركان تحتاج إلى محاكمة تنزل أقصى عقاب على كل من ساهم أو شارك بارتكاب تلك الجريمة التى اهتز لها وجدان المجتمع المصرى-على حد تعبيرها-. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق