دخول القفص مش زي خروجه.. اعرف الفارق القانوني بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:00 ص
دخول القفص مش زي خروجه.. اعرف الفارق القانوني بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى
المحكمة الدستورية العليا

آلاف القضايا تنظرها المحاكم كل سنة، وتصدر أحكاما بالإدانة في كثير منها، ولكن رغم نظر القضايا وصدور الأحكام فإن كثيرين من الناس لا يقضون العقوبة لأسباب قانونية ربما لا يعرفون الفارق بينها.

في القانون هناك أمران يمكن أن يكونا منفذا للمتهم أو المدان للهروب من العقوبة، أو عدم قضائها، وهما انقضاء الدعوى الجنائية، أو سقوط العقوبة، لكن كثيرين من المتقاضين وعموم الناس لا يعرفون الفارق بين هذين الأمرين بشكل واضح.

 

سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى

كثيرون من الناس يخلطون بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية، وعن هذا الأمر يقول المحامي بالنقض محمود الشريف، إن انقضاء الدعوى الجنائية يحدث بانتهاء المدة المقررة لها، وفق ما حدده القانون، وبعد هذه المدة لا يجوز بحث موضوع الدعوى، متابعا: "المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، والمدد المقررة لسقوط العقوبة، يحددها قانون الإجراءات الجنائية".

بحسب نص المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضيّ عشر سنوات على وقوع الجريمة، و3 سنوات في الجُنح، وسنة واحدة في المخالفات، ما لم ينص القانون على أمر آخر. أما في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرر أ، وجرائم القسم الأول من الباب الثاني بالكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى عنها بمضيّ المدة.

وتضيف المادة المذكورة أيضا: "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، لا تبدأ المدة المُسقِطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع من موظف عام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

 

حالات سقوط العقوبة

وعن سقوط العقوبة يقول المحامي محمود الشريف، إن سقوط العقوبة يختلف إذا كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وتكون هذه المدة حسب آخر درجات التقاضي بعد صدور حكم المحكمة، سواء في الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانوني في الدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم، ويُستلزم لسقوط العقوبة ألا يكون المتهم خارج البلاد.

وبالنسبة لمواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة، فهي المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، ونصها: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضيّ عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضيّ ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضيّ خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضيّ سنتين".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق