إقرار منح الجنسية بوديعة رسميا.. 6 معلومات مهمة عن القانون وإجراءاته التنفيذية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 م
إقرار منح الجنسية بوديعة رسميا.. 6 معلومات مهمة عن القانون وإجراءاته التنفيذية
الجلسة العامة لمجلس النواب

في نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب (أكتوبر 2017/ يوليو 2018) أقر المجلس مشروع قانون بشأن منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر بوديعة، وأمس أصبح القانون ساريا بشكل رسمي.

عقب إقرار المجلس للقانون رفعة لرئيس الجمهورية لاعتماده والتصديق عليه، بحسب النص الدستوري، وبالفعل أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا برقم 173 لسنة 2018، وهو القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس ليصبح القانون ساريا بشكل فعلي.

مع إقرار مجلس النواب للقانون أُثيرت حالة من الجدل من جانب البعض، مُدّعين أن القانون يمنح الجنسية دون ضوابط، وهو الأمر الذي أوضحه المجلس بأن إجراءات منح الجنسية تظل ضمن سلطات وزير الداخلية كما هو الحال عليه، حتى بعد انقضاء مدة الإقامة بوديعة المنصوص عليها في القانون الجديد. سعيا للاقتراب من الموضوع بشكل وافٍ ودقيق، نستعرض في السطور التالية كل التفاصيل والمعلومات حول القانون الذي يستحدث ما يُسمّى بـ"الأجنبي المقيم بوديعة" ويجيز منحه الجنسية بشرط أن يسبق طلب التجنس الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية.

 

أبرز المعلومات عن القانون الجديد

1ـ القانون الجديد يُقسّم الأجانب المقيمين في مصر إلى أربع فئات من حيث صفة الإقامة (أجانب ذوو إقامة خاصة - أجانب ذوو إقامة عادية - أجانب ذوو إقامة مؤقتة - أجانب ذوو إقامة بوديعة).

2ـ فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة تضم القادمين للاستثمار، الذين يُودعون مبلغا نقديا في أحد البنوك المصرية (لا تقل قيمته عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس الوزراء).

3ـ بحسب القانون يصدر بتحديد ضوابط المُرخّص لهم بالإقامة ومدّتها، وقيمة الوديعة، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي تُودع فيها، ومجالات الاستثمار الموجهة لها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

4ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية لكل فرد أجنبي مقيم بوديعة، بشرط الإقامة في مصر 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكرر) بالقانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتوافر الشروط 1 و29 و3 المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة 4 بالقانون في طالب التجنس.

5ـ حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة التي أودعها المقيم إلى الخزانة العامة للدولة، وتسري على منح الجنسية القيود والضوابط الواردة في المادة 9 من القانون.

6ـ ينص القانون الجديد الصادر مؤخرا والمنشور في الجريدة الرسمية الأربعاء، على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة