«المحامين» تصعد موقفها ضد ضريبة الدخل: النقابة تمتنع رسميا عن توريد الرسوم للمحاكم

السبت، 25 أغسطس 2018 11:00 م
«المحامين» تصعد موقفها ضد ضريبة الدخل: النقابة تمتنع رسميا عن توريد الرسوم للمحاكم
جانب من الاجتماع
علاء رضوان

- سامح عاشور: لن نتخاذل في حماية مصالح المحامين

-اقتراحات اتباع مسلك إعلان الإضراب الجزئي.. والامتناع عن توريد أي رسوم أمام المحاكم

حالة من الشد والجذب يشهدها حاليا إجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، الذى يترأسه النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال الاجتماع الطارئ بمقر النقابة العامة، لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.  

 

قبل بدأ الإجتماع بعدة ساعات قام عدد من المحامين بعمل ضربة استبقاقية صباح اليوم من خلال تقديم أول طعن قضائى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية.

 

الطعن المقام من كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور.

 

وأثناء إنعقاد الإجتماع سادت حالة الغضب الشديد حيث رفض أعضاء مجلس النقابة العامة بـ«الإجماع» قرار وزير المالية، بإعتبار أنه لا تراجع عن الرفض والمواجهة دون قطع أواصر التفاوض مع المسئولين. 

 

40063705_2241018212579473_8961155070729125888_n

مداخلات أعضاء مجلس النقابة

 مداخلات أعضاء مجلس النقابة العامة تنوعت في أساليب رفض القرار وكيفية المواجهة، وتتمثل هذه المداخلات فى عدة أساليب منها اتباع مسلك إعلان الإضراب الجزئي في التعامل مع الخزائن ماعدا الاستئنافات المحدد لها مواعيد والأمور المستعجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القرار في اقرب وقت، كما قدم آخرين اقتراحاَ بتفويض النقيب العام وهيئة المكتب للإتصال برئيس البرلمان مع انعقاد دائم للمجلس العام، ودعوة الجمعيات العمومية ونقباء ومجالس النقابات الفرعية لاجتماع مستمر لوضع اقتراحات وحلول للازمة. 

 

اقرأ أيضا: في 5 أيام العيد.. «المحامين» تحشد أعضاءها للرد على قرار «ضريبة الدخل»

وتتضمنت هذه الاقتراحات عمل وقفات احتجاجية واللجوء للقضاء، مع إجراء تفويض مع المالية لترفع المبالغ بنسب طبيعية وليست مبالغة، والبحث مع الوزارة أيضا بشأن المحامي المعفي من الضريبة، كما رجح البعض الاهتمام بالجانب الاعلامي لتوضيح الأمور من المنظور الاجتماعي والسياسي والإداري، وتوجيه خطابات شديدة اللهجة لكافة الجهات لتوضيح الآثار السلبية على العمل، مع رفض أي دعاوى لانعقاد اجتماع مع الجمعيات العمومية أو القيام بإضراب أو اعتصام بالمحاكم.

 

قائمة المشاركين فى المداخلات النقاشية خلال الاجتماع ضمت 31 عضوا وهم؛ كمال مهنا، سعد عبد القادر، راشد الجندي، احمد قزامل، ماجد حنا، محمد كركاب، محمد الصياد، أيمن الفولي، ماجد عبد اللطيف، محمد الكسار، محمد عريضة، اسامة سالمان، طارق عبد العظيم، مجدي سخي، محسن لطفي، السيد هاشم، علي الصغير، ابراهيم عمران، هاني الشهاوي، السيد نايف، مصطفي البنان، ممدوح عبد العال، عبد الجواد احمد، ابو بكر ضوة، يحيي التوني، أشرف حنتيرة، اسماعيل طه، خالد عمار، خالد أبو كريشة، ومحمد فزاع، وعيسي أبو عيسي.   

40005398_490198378113117_8059909411193225216_n

دور سامح عاشور

النقيب العام سامح عاشور، كان صاحب الدور الأبرز خلال الإجتماع من خلال متابعة المداخلات النقاشية حيث أكد أن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مخالف للقانون.

 

أن المشرع-بحسب «عاشور»- في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر، فقد صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامي 5 جنية للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنية أمام محاكم الاستئناف، و15 جنية أمام محكمة النقض. 

اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)

المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة، وأن قرار غير مبرر، ويلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالي فهي إجبار للمحامي على السداد غير المستحق-طبقا لـ«عاشور».

 

نقيب المحامين أردف: «التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب»، مشدداَ «لن تتخاذل النقابة في حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا». 

40074277_318696788879065_8554946581520973824_n

طرحت على وزير المالية-بحسب «عاشور»- خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى التحصيل القطعي للضريبة على الدخل تدفع عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافي لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.  

بيان مجلس النقابة

وفى نهاية الإجتماع خرج مجلس النقابة العامة بعدة توصيات حيث أكد أنه  لما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعى الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة «71» من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وقد أصدر وزير المالية في عام 2005 قراره رقم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد هذا فضلاً عن أن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده هذا فضلاً عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضاً حق التقاضي بغير مبرر مقبول وبغير حق قانونى.

ولذلك فإن مجلس النقابة العامة يعلن بالإجماع رفضه القاطع لهذا القرار المباغت الذي حجبه السيد وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيباً وأعضاءا ومحامين، وبعد استعراض كافة الأوجه القانونية والواقعية للقرار قرر المجلس ما يلي: 

WhatsApp-Image-2018-08-25-at-1.21.40-PM-696x522

أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية هذا وقد فوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين. 

اقرأ أيضا: لو عاوز تفتح شركة محاماة.. خطوات التسجيل ومواد عقد التأسيس في 10 أسئلة

ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل، وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

ثالثا: تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.

رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية طارئة في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما أتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.

خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.   

40023160_259269144703182_7698791382739058688_n (1)

عضو الجمعية العمومية  

عضو الجمعية العمومية، ناصر ربيع، كان له رأياَ أخر بالنسبة للتوصيات حيث أكد أن قرارات اجتماع النقيب العام ومجلس النقابة «متوقعة مسبقا»، أما عن عدم توريد رسوم لخزينات المحاكم وبدءه، فلابد قبل بدء تنفيذه وضع ضوابط وآليات لتنفيذه علي أرض الواقع بصارمة وحزم والتزام الجميع به.

وطالب «ربيع» فى تصريح لـ«صوت الأمة» تكليف لجان بكل نقابة فرعية وجزئية بمراقية الخزينات والاخطار بالاسماء التي تخالف القرار والاخطار بها بغرفه عمليات بالنقابة العامة واتخاذ إجراء صارم بشأن المخالف يصل إلى وقفه عن مزاولة المهنة لمدة معينة، وذلك هذا ليأتي القرار بثماره المرجوه خلاف ذلك فالقرار يكون عديم الجدوي.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق