لأول مرة في المحاكم..«النقض» تُرسى مبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر (مستند)

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:00 م
 لأول مرة في المحاكم..«النقض» تُرسى مبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر (مستند)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على أول حكم صادر من محكمة النقض المصرية، أرست فيه مبدأ قضائياَ بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، وذلك من خلال تزييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية لطلاق مسيحيين.

الحكم فى الطعن المقيد برقم 29 لسنة 85 القضائية «أحوال شخصية»، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين موسى محمد مرجان، ووائل سعد رفاعى، وأحمد صلاح الدين وجدى، وعبد المنعم الشهاوى»، وأمين سر هانى مصطفى، والصادر فى غضون 8 ديسمبر 2015. 

اقرأ أيضا: ماذا قالت النقض فى حيثيات إلغاء إدراج ابوتريكه و 1537 من على قوائم الكيانات الإرهابية؟

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى أسرة العمرانية بطلب الحكم بتزييل الحكم الصادر من المحكمة العليا تولوز بفرنسا بتاريخ 22 من فبراير 2011 بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكماَ واجب النفاذ فى جمهورية مصر العربية، وقالت بياناَ لذلك أنه قد صدر لصالحها الحكم أنف الذكر والذى قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين، والتذكير بأن السيدة هى الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل، وكذلك السماح له بالخروج من الأراضى الأقليمية بفرنسا، وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى.

استأنفت المطعون ضدها-بحسب الطعن-هذا الحكم بالإستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن بإستئناف فرعى، وقضت المحكمة فى الاستئناف الأصلى بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية وفى الاستئناف بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-فى غرفة المشورة-. 

اقرأ أيضا: حكمان متعارضان لـ«النقض» بشأن عدم تحديد المدة بعقد الإيجار أو «لفظ مشاهرة» (مستند)

ووفقا لـ«الطعن»-حيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماَ على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاَ حتما على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء اثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيرها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.  

النص فى المادة 297 من قانون المرافعات-طبقا لـ«الطعن»-: «على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى»، مفاده أن المحكمة الإبتدائية هى المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياَ كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه فى البلاد، وكان المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الإبتدائية.

37586-37791083_1478730895562250_325567488928514048_n
 
65269-اجنبى-2
 
74389-اجنبى-3
 
63555-اجنبى-4

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق