تعرف على ضوابط التظلم وتسوية المنازعات فى قانون الجمارك الجديد

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
تعرف على ضوابط التظلم وتسوية المنازعات فى قانون الجمارك الجديد
جمارك - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مازال قانون الجمارك الجديد محط أنظار مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويخضع لخط سير محدد للعرض على كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالمشروع، حيث أكد محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، ومن المخطط أن يتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

وبدأت وزارة المالية فى اليومين الماضيين الإعلان عن أجزاء من مشروع القانون، إلى جانب عقد لقاءات مختلفة مع منظمات الأعمال، لطرح مشروع القانون وإبداء الرأي، وكان من بينها اتاحة فرص سداد الضريبة الجمركية على البضائع قبل الوصول إلى الجمارك اختصارا للوقت والإجراءات.

ويتناول "صوت الأمة" المواد التي وردت فى مشروع القانون المطروح حاليا، حول الآلية المقترحة للتظلم من جانب المتعاملين للتظلمات وتسوية المنازعات الجمركية.

وأجازت المادة 60 من مشروع القانون لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة حرر محضرا بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات العمل أمام هذه اللجان.

ونصت المادة 61 من القانون أنه إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير أو وكيله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت المصلحة يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره رئيسها أو من يفوضه وحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر اللجنة قرارا مسببا بأغلبية الأراء، على أن يشتمل القرار بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد التجارية والمدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام لجان التحكيم ومكافآت أعضائها.

وأشترطت المادة 62 لإجراء التظلم أو التحكيم وفقا للمادتين السابقتين، أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة المصلحة إلا فى الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة