قفزة في الفكر التشريعي.. تعرف على ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:00 ص
قفزة في الفكر التشريعي.. تعرف على ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد
محمد معيط- وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده، يعد قفزة في الفكر التشريعي، لأنه يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، ويقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الوزارة تدرس بعناية كل الاقتراحات والملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون، مشيرا في الوقت نفسه أن الوزارة أرسلته إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي.

وبحسب معيط، فإن مشروع قانون الجمارك الجديد يعيد تنظيم النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية لأجل دفع حركة التجارة الدولية إلى مصر، عبر تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية. وقال وزير المالية، إن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.

وكشف معيط، عن منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

وينص القانون- بحسب معيط، على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، لافتا إلى أن المالية حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة، وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع منافذ مصر، كما خصص مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة.

وأوضح معيط، أن المادة 26 الخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختمام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.

أما فيما يخص المواد 27 و28 و29، فإنها تختص بالمستودعات الجمركية، موضحا أن المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلا عن الغرامات والتعويضات.

وأشار إلى أن المادة 30 خاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.

 

وأكد معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد، يراعي المناطق الحرة، فالمادة 31 ألزمت الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه، وللمصلحة الحق في الإطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها، فيما تختص المادة 32 بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

 

أما المادتين 33 و34 كما يقول الوزير فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة ومسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات.

 

وقال وزير المالية، إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، بينما تنص المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة