بين البائع والشاري.. إشكالية أعمال الشرط الفاسخ للتعاقد والفسخ القضائي

السبت، 22 سبتمبر 2018 11:00 م
بين البائع والشاري.. إشكالية أعمال الشرط الفاسخ للتعاقد والفسخ القضائي
الفسخ فى القانون المدنى
علاء رضوان

«الفسخ»..يعتبر أحد صور المسئولية العقدية، ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد، ويرد هذا الانحلال على عقد صحيح قائم ونافذ خلال الفترة ما بين الالتزام ومابين انقضائه.

فى التقرير التالى ترصد «صوت الأمة» اشكالية أعمال الشرط الفاسخ التعاقدي وبين الفسخ القضائي-وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة-.

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن البائع أسقط حقه فى إعمال الشرط الصريح الفاسخ، بقبوله وفاء المدين بالأقساط المتأخرة من ثمن المبيع، قبل إقامة دعواه، لا يجوز للمحكمة القضاء بفسخ عقد البيع، إعمالاً منها للفسخ القضائى، دون تمسك من الدائن به بما لا يجوز معه للقاضى إعماله من تلقاء نفسه،  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أيد الحكم الابتدائى القاضى بفسخ عقد بيع عين التداعى على ما انتهى بأسبابه من أن الشرط الفاسخ الضمنى، هو الواجب التطبيق، لسبق نزول المطعون ضده عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، بقبوله سداد الطاعن للأقساط المتأخرة من ثمن المبيع، فلا يبقى له – من بعد – سوى التمسك بالفسخ القضائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعمل الشرط الفاسخ الضمنى، دون تمسك المطعون ضده به، بما يعيبه، ويستوجب نقضه-بحسب «بركة»- . 

اقرأ أيضا: مش كل اللي يبيع ممتلكات غيره نصاب.. ما هو أثر عقد بيع ملك الغير بين البائع والمشتري؟

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون تنبيه أو إنذار، عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى، ووجوب إعماله، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجي ، التى تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه، فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ، فى حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى، طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى-هكذا يقول «بركة» فى الحكم الذى استدل به-.

اقرأ أيضا: ما له وما عليه.. عقد الوكالة فى القانون والفرق بينها وبين باقى العقود الأخرى

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن المطعون ضده أسقط حقه فى إعمال الشرط الصريح الفاسخ، بقبوله وفاء الطاعن بالأقساط المتأخرة من ثمن المبيع، قبل إقامة دعواه الماثلة، بيد أنه انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائى، بفسخ عقد البيع، إعمالاً منه للفسخ القضائى، على سند من أن الطاعن لم يوف بالأقساط المستحقة عليه، حتى صدور الحكم النهائى، على الرغم من أن المطعون ضده لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالفسخ القضائى، بما لا يجوز معه للقاضى إعماله من تلقاء نفسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى-طبقا لـ«بركة»- .

(الطعن رقم 3622 لسنة 79 ق جلسة 2 من يناير لسنة 2017 م )  

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة