الموت بزعم التعافى.. كيف تسيطر الدولة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟

الأحد، 23 سبتمبر 2018 06:00 ص
الموت بزعم التعافى.. كيف تسيطر الدولة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟
تعاطى المخدرات

انتشرت فى مصر مؤخرا، مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتى يعمل بها غير المتخصصين أيضا، ما يعرض حياة راغبى التعافى من الإدمان للخطر الذى قد يصل إلى حد الوفاة، ورغم الحملات المكثفة التى تشنها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن، ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن تلك الظاهرة تتزايد وتزداد خطورتها يوما بعد يوم.

 

وفى هذا الصدد، قال اللواء أحمد الخولى، مدير الإدارة العامة للمخدرات السابق، أن وزارة الداخلية تشن حملات مكثفة، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، وأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، حيث يتم غلق المركز نهائيا لحين صدور الترخيص اللازمة، فضلا عن معاقبة صاحب المركز حال ضبط مواد مخدرة أو أدوية محظور تداولها بداخله.

 

فيما أكد المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية، الدكتور عبد الرحمن حماد، أن هناك شروطا يجب توافرها للحصول على ترخيص مركز علاج إدمان خاص، أهمها الحصول على ترخيص منشأة طبية من النقابة، فضلا عن الحصول على ترخيص المجلس القومى للصحة النفسية، وترخيص إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، موضحا أن معظم المراكز لا يستطيع توفير شروط إدارة العلاج الحر، مشيرا إلى أن الكارثة الكبرى تكمن فى أن أغلب العاملين بتلك المراكز يكونون من المتعافين.

 

وأضاف المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية، أن هناك مشكلة آخرى تقف حائلا أمام علاج المدمنين وهى قلة عدد الأسرة، موضحا أنها مشكلة عالمية وليست فى مصر فقط، مشيرا إلى أن التقرير الأخيرة للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابع للأمم المتحدة، أكد أن عدد الأسرة المتاحة بالدول الغنية يقدر بنسبة 1.7 سرير لكل 100 ألف شخص، و 0.7 سرير لكل 100 ألف شخص بالدول الفقيرة.

 

وتابع «حماد»: «حل تلك الأزمة يكمن فى حل أزمة نقص الأسرة، خاصة فى ظل زيادة عدد الراغبين فى العلاج من الإدمان»، مشيرا إلى أن هناك محاولات جادة من جانب الدولة لسد ذلك العجز، مطالبا بضرورة اللجوء إلى برامج العلاج الخارجية التى لا تستلزم حجز المريض.

 

ومن الناحية القانونية، أكد محمود الدشناوى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، أن القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004، والمعدل أيضا برقم 141 لسنة 2006، ينظم عملية إنشاء المراكز الطبية، حيث تقر المادة 16 مكرر منه على أنه «إذا زاولت أى منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص».

 

وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، أكد أيضا أن المادة 14 من القانون تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق».

 

وتابع وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب».

 

وأشار الدشناوى، إلى أنه وفقا للقانون يعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، إلى جانب الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وأنه يجوز للقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى لتلك المنشأة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق