تطوير العشوائيات والمحليات.. «المالية» توضح فوائد تطبيق الضريبة العقارية

الإثنين، 24 سبتمبر 2018 01:00 م
تطوير العشوائيات والمحليات.. «المالية» توضح فوائد تطبيق الضريبة العقارية
محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

مازالت وزارة المالية تحرص على إزالة نقاط الالتباس لدي المواطنين، فى ظل محاولات الترويج لفكرة لجوء الوزارة لتطبيق ضريبة عقارية جديدة بعكس الواقع، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التي من أهمها تضمينه آلية للانفاق علي صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.

وقال إن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلي 24 ألف جنيه.

ويري وزير المالية أن هناك مغالطات يرددها البعض بأن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من اقدم الضرائب المصرية تعود لعام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه اجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعنى أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة، ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتي بلغت حصيلتها قبل اقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230  مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالانفاق الجاد علي تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.

ولخص وزير المالية أهداف الضريبة العقارية فى تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات، علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة وتخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات "25% للعشوائيات و25% للمحليات"، وتعمل وزارة المالية حاليا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني .

وأكد وزير المالية فيما يتعلق بملف الايجارات القديمة، أن القانون الحالي أبقي علي الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لاحكام مجموعة من القوانين، آخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة  1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فاذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتا إلي أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.

ويشمل قانون الضرائب العقارية إعفاءات أخري عديدة، من بينها إعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

وتتضمن الإعفاءات الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، إلى جانب إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق