قضاء الصلاة عن الميت بين مشايخ الأزهر والسلفيين.. قضية شائكة وسيل من الفتاوى

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 06:00 ص
قضاء الصلاة عن الميت بين مشايخ الأزهر والسلفيين.. قضية شائكة وسيل من الفتاوى
ما حكم قضاء الصلاة عن الميت
عنتر عبداللطيف

 
 دائما ما يطالب الكثير من الناس بإجابة سؤال يتعلق ​بجواز قضاء الصلاة عن الميت من عدمه،  فعقب موت عزيز على قلب أى شخص أول شىء يتبادر إلى ذهنه هو قضاء الصلاة الفائتة عن هذا الشخص نيابة عنه،فهل يجوز ذلك؟
 
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قالت فى معرض اجابتها على السؤال السابق أن :"الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غ​​يره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، واختلاف الفقهاء فى من يصلى نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلى، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت". 
 
الأراء والفتاوى الدينية جميعها حتى السلفية تتفق مع فتوى الأزهر فوفق كتابات سلفية فإن:"الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قال القرطبي رحمه الله " وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد " انتهى من تفسير القرطبي لقوله تعالى " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " "النجم:39".

وذلك لأن الصلاة من العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها النيابة،وإن كان المراد أن تصلي نافلة ثم تهب ثوابها للميت، فهذا أجازه جماعة من أهل العلم.

قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة: "وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه، لحصول الثواب له... من تطوع وواجب، تدخله النيابة كحج ونحوه، أولا " أي لا تدخله النيابة" كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وقراءة وغيرها".

وقال في شرحه كشاف القناع: "وقول المصنف: أو لا، كصلاة: هو معنى قول القاضي: إذا صلى فرضاً وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه، قال في المبدع: وفيه بُعد".

والأشهر عند الحنابلة أنه لا يصح هبة ثواب الفرض، قال في شرح منتهى الإرادات " ولو صلى فرضاً وأهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر، وقال القاضي: يصح".

تقول الفتاوى السلفية:"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.

فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما شرع ذلك في العبادات المالية.

ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن، يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا بخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم- أي فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت- فلا ينبغي للناس أن يبدلوا طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل"

ولهذا فالأفضل والأكمل أن يقتصر المسلم على ما وردت به السنة كالدعاء للميت والصدقة، والصيام عنه إذا كان عليه صوم واجب، وكذلك الحج عنه إذا كان عليه حج واجب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق