احذر شهادة الزور.. تنظيم سماع الشهود من بداية الواقعة لـ«أروقة المحاكم»

الجمعة، 28 سبتمبر 2018 04:00 ص
احذر شهادة الزور.. تنظيم سماع الشهود من بداية الواقعة لـ«أروقة المحاكم»
محكمة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

التشريع المصري ينظم «الشهادة» كواجب على كل من شهد واقعة ليساعد على كشف غموض الجرائم أمام أعضاء الضبط القضائي وجهات التحقيق، ويعاقب القانون على شهادة الزور التي لا يقصد منها إلا الإضرار بالغير.

«صوت الأمة» تستعرض في التقرير التالى كيف نظم المشرع أحكام الشهادة، وقرر لها الضمانات الكفيلة بعدم الانحراف عن هذا الواجب، حتى لا تصبح سيفاَ مسلطاَ على رقاب العباد خاصة الأبرياء منهم من حيث الشهادة كوسيلة من وسائل جمع الاستدلالات، وتنظيم الشهادة أمام القضاء، والنيابة، وعقوبة شاهد الزور، وتنظيم إعلان الشهود -بحسب محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين-

download (1)

أولاً: تنظيم الشهادة كواجب على من لديه معلومات تفيد في كشف غموض الجريمة:

1-الشهادة كوسيلة من وسائل جمع الاستدلالات:

ولا يجوز تحليف الشهود إذا سئلوا أمام مأموري الضبط القضائي، حيث تنص المادة 29- من قانون الإجراءات الجنائية : «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن سألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين». 

اقرأ أيضا: كواليس واقعة تغريم شاعرة لاتهامها بالسرقة.. متى تتوقف ظاهرة انتهاك حقوق الملكية؟

كما تنص وفقا لـ«كركاب» المادة 31-إجراءات: «يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من حاضر أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها .

كما تنص المادة 32- : «لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة» .

وتعتبر الشهادة واجب على من شاهد الجريمة حال ارتكابها ويعاقب إذا قصر في هذا الواجب حيث تنص المادة 33- إجراءات : «إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها»، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي»-هكذا يقول «كركاب»-. 

900x450_uploads,2018,07,cfe0997175

2-تنظيم الشهادة أمام القضاء، والنيابة:

تعطي المادة 110- إجراءات، لقاضي التحقيق الحق في طلب الشهود حيث تنص: يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبت أن تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .

كما تنص المادة 112- يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

وتنص المادة 113- يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .

ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد

اقرأ أيضا: هل يشترط بلوغه سن الرُشد؟.. شروط يجب توفرها في الشاهد أمام المحكمة

ثانياً: تنظيم إعلان الشهود:

تنص المادة 111- إجراءات: «تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين وبواسطة رجال السلطة العامة .

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر».

كما تنص المادة 121(2)- إجراءات: «إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

وتنص المادة 118- إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه

wer

ثالثاً: وجوب الشهادة أمام القضاء، ويعاقب القانون من يقصر في أداء هذا الواجب:

حيث تنص المادة 119- إجراءات: «إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .

وتنص المادة 279- إجراءات: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح وخمسين جنيها في الجنايات .

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره

اقرأ أيضا: "زوجينى نفسك"..ماذا قال القانون عن الشعرة بين الزواج والزنا؟

رابعًا: عقوبة شاهد الزور

يجرم قانون العقوبات شهادة الزور سواء كانت الشهادة بقصد تبرئة المتهم أو لتوريط برئ، ويقرر لها العقاب ويلاحظ أن العقوبة تتدرج في الشدة كلما ازداد خطر الشهادة على المشهود عليه، حيث تنص المادة 294- كل من شهد زورا لمتهم في جناية آو عليه يعاقب بالحبس-طبقا لـ«كركاب»- .

وتنص المادة 295- ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، آما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا .

وتنص المادة 296(2)- كل من شهد زورا على متهم بجنحة آو مخالفة آو شهد زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 

download (2)

كما تنص المادة 297(3)- كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

ويعاقب المشرع كل من كلف بخبرة وقبل عطية مقابل شهادة الزور حيث تنص المادة 298- إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية آو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى آو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة .

وإذ كان الشاهد طبيبا أو جراحا آو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره آو أقبل آو أخذ وعدا آو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل آو مرض أو عاهة أو وفاة آو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة آو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .

كما تنص المادة 299- يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة آو الترجمة في دعوى مدنية آو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بآي طريقة كانت .

كما تنص المادة 301- من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق