الحكم فى 13 صفحة

"هتروحى من ربنا فين"؟.. حكم بـ«رد الشبكة» عينا أو رد قيمتها عند الهلاك والتلف (مستند)

الخميس، 04 أكتوبر 2018 09:00 ص
"هتروحى من ربنا فين"؟.. حكم بـ«رد الشبكة» عينا أو رد قيمتها عند الهلاك والتلف (مستند)
رد الشبكة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكما هاماَ صادر من محكمة الأسرة، بمدينة نصر، قضت فيه برد الشبكة عينا أو رد قيمتها عند الهلاك و التلف.

حيثيات الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 1769 لسنة 2016 أسرة مدينة نصر، والصادرة لصالح أحمد عبد التواب المحامى، تتضمن 13 صفحة للرد على المسائل القانونية والفقهية والشرعية على «رد الشبكة».   

اقرأ أيضا: ماذا لو ارتدت الزوجة عن الإسلام؟..النفقة الزوجية من الاستحقاق لـ"المنع"

المحكمة قالت في دعوي رد الشبكة، أنها في تلك الحالة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني وقد نصت المادة 500 في هذا القانون أنه: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له اجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة.   

الحكم أيضاَ إستند على فتوى صادرة من مفتي الجمهورية مستنداَ فيها علي القانون رقم 1 لسنه 2000م مفادها أن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة .

وعن مسألة «رد الهدايا»، قالت المحكمة، أن «رد الهدايا» فهي إذا كانت مستهلكة مثل مأكولات أو مشروبات أو ملابس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شئ باقي من المستهلك فيرده، وإذا لم يبقي منه شئ فلا إلزام بالرد. 

اقرأ أيضا: لو جوزك مابيصرفش عليكي.. التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق بين القانون والفقه

ومن المقرر قانوناَ-بحسب «حيثيات الحكم»- أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات و تخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني، وقد نصت المادة 500 من هذا التقنين علي أنه: «يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلي عذر مقبول و لم يوجد مانع من الرجوع.

ويعتبر عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها و يعتبر عذرآ مقبولا يبرر له الرجوع في هبته و لا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المادة 502 مدني.

كما تجرى المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :

(ا) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .

كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ

يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :

(ا) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .

(ب) إذا مات احد طرفى عقد الهبة .

(ج) إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى .

(د) إذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .

(هـ) إذا كانت الهبة لذى حرم محرم .  

(و) إذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء، جاز الرجوع فى الباقى .

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر .

2 af;m
 
 
3 شبكة
 
 
4 شبكة
 
 
6 شبكه
 
 
7 شبكه
 
 
8 شبكه
 
 
9 شبكه
 
 
10 شبكه
 
 
12 شبكه
 
 
13 شبكه
 
 
13 شيبكه
af;m 1

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق