هل يصبح خريجو سجون ما قبل 25 يناير مليونيرات؟.. دعوى تطالب بالتعويض عن أيام الحبس

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 12:00 م
هل يصبح خريجو سجون ما قبل 25 يناير مليونيرات؟.. دعوى تطالب بالتعويض عن أيام الحبس
حبس-أرشيفية
علاء رضوان

500 يوم مرت على أزمة دعوى تفعيل المادة 54 من الدستور لتعويض المحبوسين احتياطيا، والتى تقدم بها المحامي أحمد الأسيوطي، إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث صدر حكم برفضها، ما اضطر «الأسيوطى» إلى التقدم بطلب لمحكمة الاستئناف لإلغاء حكم الرفض، وتداولت القضية من خلال عدة جلسات.

المحامي أحمد الأسيوطي، قال فى دعواه إن محكمة أول درجة رفضت الاعتراف بالنص الدستوري الجديد المتمثل في المادة 54 من الدستور الحالي، وكذلك بطلان الحكم لمخالفته حكم البراءة الجنائي الحائز لقوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية.

يحق للمدعي، بحسب «الدعوى»، إقامة دعوى تعويض إعمالا لنصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، حيث مكث المواطن في السجن لمدة 9 أشهر ظلما، فقد بسببها وخلالها حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة.

اقرأ أيضا: هل للمتهم ضمانات في الحبس الاحتياطي؟.. القانون يُجيب

يجب على الدولة أن تلتزم بالتعويض طبقا لنص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه»-وفقا لـ«الدعوى».

بحسب «الدعوى»-نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى».

يشار إلى أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت مؤخرا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية متضمنا مادة جديدة برقم 562 تنص على أن «كل من حُبس احتياطيا، أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض في أية حالة من الحالات الآتية: إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية، أو إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب».

اقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. مدى دستورية عدم وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطي؟

وأكدت المذكرة أن هذه هي الدعوى الأولى من نوعها بعد العمل بدستور 2014 بخصوص تعويض المواطنين الذين حبسوا ظلما.

وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم فيها دفاع المواطن تدعيما للدعوى بخلاف مواد الدستور السابقة، نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليها مصر عام 1981، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة منذ 1982 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلى أن قضت المحكمة برفضها، ليتقدم المحام باستئناف عليها وتحدد له جلسة 6 يونيو المقبل كما تقدم، وتداولت الجلسات وحجزت الدائرة 121 مدني بمحكمة الاستئناف، الطعن على الحكم برفض الطلب المقدم من المحامي أحمد الأسيوطي بتطبيق المادة 54 من الدستور فى أول دعوى تعويض فى المحاكم المصرية لوكيله عن فترة حبسه احتياطيا بعد تبرئته نهائيا، لجلسة 4 نوفمبر.

66260-30710879_1201987149932462_6532590255864807424_n
 
68908-30743482_1201986943265816_8078929441935327232_n
 
 
74881-30716288_1201987089932468_6189462513973723136_n
 
 
77624-30705209_1201987076599136_6999261404880437248_n
 
 
78296-30729549_1201987026599141_8874514190115536896_n
 
 
 
82035-30710096_1201986999932477_4533136413817831424_n
 
83024-30709275_1201987059932471_7193133930814373888_n
 
 
 
 
83429-30708593_1201987123265798_6334078190293614592_n
 
 
 
 
87518-30716371_1201986816599162_4077729349111906304_n
 
 
 
 
 

-

 

91407-30706831_1201986799932497_5376297687261904896_n
 
 
 
91576-30716683_1201986916599152_6845919914088202240_n
97831-30708678_1201987106599133_5135528709775687680_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق