الحبس الإحتياطى فى قضايا الإرهاب.. ماذا يقول القانون؟

الإثنين، 06 نوفمبر 2017 04:00 ص
الحبس الإحتياطى فى قضايا الإرهاب.. ماذا يقول القانون؟
السجن - أرشيفية
علاء رضوان

كشف ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، عن كيفية وشروط الحبس الإحتياطى فى قضايا الإرهاب ومدى قانونيته، فى إطار توضيح اللغط الدائرة بخصوص وقائع الحبس الإحتياطى .

وقال أحمد فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه بتاريخ 18 يوليو سنة 1992 صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 متضمنًا في المادة الخامسة منه، إضافة فقرة ثانية إلي المادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، ومادة جديدة برقم 7 مكررًا .

وأضاف أحمد أن الفقرة الثانية من المادة 3 تختص بإنشاء دائرة أو أكثر من محاكم أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف القاهرة تختص بقضايا الإرهاب، كما نص في المادة 7 مكرر بالقانون سالف الذكر على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وسبق تفصيله.

وأشار إلى أنه لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق، ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في م 9 من قانون الإجراءات الجنائية، وم 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .

وأوضح أنه لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز 7 أيّام.

وتابع: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه، ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة السابقة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 72 ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه .

وعن اختصاص محكمة  محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظر أمر تجديد الحبس من عدمه في قضايا الإرهاب، كشف "أحمد" أنه لا اختصاص لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظر أمر تجديد الحبس من عدمه في قضايا الإرهاب التي حددها القانون 97 لسنة 1992 ، إذ إن نيابة أمن الدولة العليا أناط بها القانون سالف الذكر سلطتي قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة