حكم قضائي يلزم جهة عمل بصرف 34 ألف جنيه رصيد إجازة اعتيادية (مستند)

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 04:00 ص
حكم قضائي يلزم جهة عمل بصرف 34 ألف جنيه رصيد إجازة اعتيادية (مستند)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

قضت الدائرة «25» عمال بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بإلزام إحدى الشركات بصرف 34 ألف جنية كمقابل نقدى لرصيد الإجازة الإعتيادية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

صدر الحكم لصالح إسماعيل بركة، المحامى بالنقض، فى الدعوى المُقيدة برقم 860 لسنة 2018 عمال كلى شمال القاهرة، برئاسة المستشار إيهاب محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين مصطفى حامد محمد، وهيثم إسماعيل خليل، ورامى محمد زكى.   

اقرأ أيضا: هل يجوز لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟..وما هى حالات عدم جواز الطعن أمامها؟

البداية

الدعوى مرفوعة من رامى على حسن الحجاجى، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمقاولات حسن محمد علام «بصفته»، حيث تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى اقامها بموجب صحيفة والتى قُيدت بقلم كتاب المحكمة فى 20 فبراير 2018، وأعلنت قانوناَ وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الإعتيادية عن 360 يوم، ويُقدر بمبلغ 68817 جنيه، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل الأتعاب.

والمحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن صحيفة الدعوى تضمنت شرحا مفصلاَ لطلبات المدعى وسندها وأساسها القانونى والمحكمة تحيل إليها منعاَ للتكرار، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحيث يتمثل موضوع الدعوى فى مطالبة المدعى بإلزام المدعى عليه بصفته بصرف المقابل النقدى لرصيد اجازته الإعتيادية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة الثالثة من قانون العمل تنص على أنه: «يعتبر هذا القانون، للقانون العام الذى يحكم علاقات العمل....»، ولما كان من المقرر بقضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن: «تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا لتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص». 

اقرأ أيضا: احذر العقد المفتوح.. حكم قضائي هام عن شقق الإيجار (مستند)

وفى الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه: «كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة، فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاَ له»، يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللأئحة التنفيذية الصادرة نفاذاَ له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التى تصدر إعمالاَ لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام السالفة الذكر هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر-طبقا لـ«المحكمة».

المحكمة أكدت أن الدعوى استندت إلى قيام الشركة المذكورة سلفاَ بعدم صرف المقابل النقدى الكامل رصيد اجازات المدعى الاعتيادية، وكان الثابت من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات إلى وجود رصيد متبقى للمدعى من الإجازات الإعتيادية يقدر بـ«335» يوماَ ومقابلها النقدى بمبلغ 34172 جنيها.

 

69347-اجازة
 
83649-اجازه-3
 
87875-اجازه-2

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة