«الفاصل إعلاني مش هنشوفه تاني».. البرلمان يبدأ السيطرة على عشوائية الإعلانات

الأحد، 21 أكتوبر 2018 04:00 ص
«الفاصل إعلاني مش هنشوفه تاني».. البرلمان يبدأ السيطرة على عشوائية الإعلانات
البرلمان

 
شهدت الأونة الأخيرة حالة عارمة من فوضى الإعلانات عبر شاشات التليفزيون، ومواقع السوشيال ميديا، بشكل لافت للنظر، لاسيما وسط انتشار قنوات لا يوجد لها خريطة برامجية واضحة الأهداف والمعالم، فأصبحنا نتابع إعلانات عن سلع مجهولة، وأخرى مغشوشة، وتمادى الأمر إلى الإعلان عن كبار مشايخ علاج المس، وإخراج الجن، وجلب الغائب، وزواج العانس، وغيرها من الإعلانات التي تستدعي تدخلا حازما من القائمين على العمل الإعلامي للسيطرة عليها.
 
تلك الإعلانات تستغل جهل البسطاء، وتبيع لهم «الوهم»، على شكل أدوية وأجهزة علاج الضعف الجنسي، أو السمنة والنحافة، وأجهزة العرائس، وغيرها من المواد مجهولة المصدر، وأخرى تنتجها «مصانع بير السلم»، التي تعمل دون تراخيص رسمية، أو سداد مستحقات الدولة الضريبية.
 
المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعات بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون يتسهدف ضبط إيقاع العمل بمجال الإعلانات والتحكم في صلاحية مايعرض على الشاشة من استخدام الجمهور له، لحمايتهم من المخاطر المتعددة للتعامل مع منتجات مجهولة المصدر، أو النصب عليهم بإسم «العلاج الروحاني».
 
مشروع القانون الجديد يسعى إلى تشكيل نقابة للعاملين بمجال الإعلانات تحت مسمى «نقابة الإعلانيين»، تضم في عضويتها المشتغلين على وجه الاحتراف بتلك المهنة، تتمتع بالشخصية الاعتباريةبمقر دائم لها في القاهرة، مع جواز إنشاء أفرع لها بالمحافظات، على أن تضم المزاولين لها في 5 شعب وهي «الإعلان المرئي والمسموع، والمقروء، والملصقات الخارجية، والتسويق»، ومن المقرر أن تناقش اللجنة مشروع القانون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
 
المادة (4) من مشروع القانون تنص على: «أن تكون مزاولة مهنة الإعلان بموجب ترخيص يصدر من النقابة وفقا للقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، وعلى المرخص له الحصول على كافة التراخيص أو الموافقات الواجب عليه الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى فى حالة ارتباط عمله فى الإعلان بأى عمل آخر يحتاج إلى تلك التراخيص».
 
كما نص المشروع على: «تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية المدير التنفيذى للنقابة وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، تكون مهمتها تلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان».
 
وبالنسبة للاشتراطات التي حددها مشروع القانون الجديد للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان جائت على النحو التالي:

الشركات والوكالات
نص المشروع على أنه يشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان، يكون العاملين فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة وتقيد فى شعبة التسويق ككيان معنوي.

شركات التسويق عبر التليفزيون والهاتف
اشترط مشروع القانون أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة «بتصريح من جهاز حماية المستهلك ووزارتى الصحة والتموين»، للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم مُعلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهعة.
 
وتعد مخالفة تلك الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص كما يحق للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضد المخالف.

تسويق الأوقات الإعلانية على القنوات الفضائية
ونص مشروع القانون على وجوب تقييد تلك الشركات أو الوكالات ضمن شعبة التسويق بالنقابة كشرط منح التراخيص، وألا يكون عملها به ما يتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن تحصل على حق البث لأي قناة أو شاشة من خلال مزايدة عامة تدعى لها كل وكالات الإعلان المفيدة بالنقابة مع حفظ كافة حقوق باقى الوكالات فى أحقية البث على نفس الشاشة.

الشركات الإعلامية مالكة القنوات الفضائية
نص المشروع على: «إنه لايجوز لأى محطة أو قناة بث أى مادة إعلامية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية، ويلزم مشروع القانون كل محطة بإنشاء إدارة للتسويق الإعلانى على شاشتها يكون العاملون فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة»، ملزما تلك الشركات بعمل مزايدة عامة لطرح أوقاتها لتسويق الإعلانى بما ل يتعارض مع قانونى حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وفى حالة مخالفة هذه الشروط والقواعد بناءً على قرار لجنة التفتيش والرقابة تحرم المحطة من جلب أو بث أى مواد إعلانية لمدد مختلفة إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة الحق فى تحريك الدعوى القانونية ضدها.
 
وبموجب هذا المشروع لا يحق ولا يجوز لأى وكالة إعلانية أو شركة تسويق أوقات إعلانية تقديم خطة حملة سواء فى الإعلان المرئى والمسموع أو المقروء أو المعارض والمؤتمرات إلا إذا كانت مصحوبة بأبحاث تسويق إعلانية يقوم بها باحثى الميديا الإعلانية المرخص لهم بذلك حفاظا على حقوق المعلمين المادية، على أن توضح هذه الأبحاث نسبة المشاهدة أو القراءة الوسيلة الإعلانية المقترحة، والشرائح الجماهيرية المستهدفة ودرجة ثقافتها وقدرتها المادية إن أمكن، وأن تكون هذه الأبحاث ميدانية، وأن تكون الحملة مصحوبة بخطة تسويقية للشركة المعلمة.
 
ويتعين على الشركات والوكالات والأفراد الممارسين بالفعل العمل في مهنة الإعلان والتسويق على وجه الاحتراف فى تاريخ سريان هذا القانون أن يتقدموا بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة خلال 6 أشهر من بدء العمل بهذا القانون.

أهداف النقابة
حددتها المادة (9) من مشروع القانون على النحو التالي:
 
- المحافظة على مهنة الإعلان وتطويرها.
 
- تحديث وتشجيع صناعة الإعلان.
 
- حماية حقوق العاملين فى المهنة وتأمين مستقبلهم وتحقيق الرعاية الاجتماعية لهم ورفع مستواهم الثقافى والفكرى والمادى.
 
- توفير معاش وضمان اجتماعى وتأمين صحى للعاملين بالإعلانات ولأسرهم.
 
- مراقبة الإعلان الذى يتم فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإعلان الخارجى لضمان خلوها من أى مخالفات.
 
وفيما يتعلق بموارد النقابة أوضح مشروع القانون أنه مصادرها هي:
 
- رسوم قيد الأعضاء.
 
- الاشتراكات السنوية للأعضاء.
 
- نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد.
 
- نسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات الخاصة.
 
- عائد استثمارات أموال النقابة.
 
- أرباح المطبوعات.
 
- صافى إيرادات الحفلات أو المؤتمرات التى تنظمها النقابة.
 
- الهبات والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس النقابة.
 
وينص مشروع القانون على: «إعفاء نقابة الإعلانيين والنقابات الفرعية وأموالها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، وأن ينشأ بمقر النقابة صندوق للإعانات والمعاشات وتتولى إدارته لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة والمدير التنفيذى وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وذلك تحت إشراف مجلس النقابة».
 
وفيما يتعلق بالعقوبات نص المشروع على: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص بذلك من نقابة الإعلانيين، وكل صاحب عمل استخدم أحد من غير الحاصلين على الترخيص، وكل شخص أنشأ مكان للعمل فى مهنة الإعلان بغير الحصول على ترخيص».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق