تعرف على حوافز الاستثمار الخاصة في الصعيد وشروط الحصول عليها

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 02:00 ص
تعرف على حوافز الاستثمار الخاصة في الصعيد وشروط الحصول عليها
المناطق الصناعية فى الوجه القبلى
كتب: مدحت عادل

تسعي الحكومة إلى إعادة توزيع خريطة الاستثمارات في مصر، بما يساعد على تحقيق عدالة التوزيع بين المناطق الصناعية الحضرية والمحافظات ذات الأولوية في الفترة المقبلة وعلى رأسها محافظات الصعيد، وذلك عن طريق تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لتحويل اتجاهات المستثمرين إلي تلك المناطق.

وفي هذا الإطار، أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دليل للاستثمار الصناعي في مصر، وذلك في مبادرة للمساهمة في سد الفجوة المعلوماتية في مصر، لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للاستثمار في محافظات الجمهورية، ومن أبرز هذه المعومات مجمل الحوافز الاستثمارية الخاصة التي يحصل عليها المستثمر وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

دليل الاستثمار الصناعى
 

وتتمثل الحوافز الاستثمارية الخاصة، بأن تمنح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ" والذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناءا على الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تتبناه اللائحة.

الحصول على نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب" ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار التي تشمل المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها، بالإضافة إلي المشروعات القومية والإستراتيجية، والمشروعات السياحية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وفي جميع الأحول لا يجاوز الحافز الاستثماري الممنوح نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم عن 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف
 

ووضع القانون شروط للحصول على حوافز الاستثمار الخاصة، ومن أهمها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءا على عرض الوزير المختص مد هذه المهلة لمرة واحدة، إلي جانب تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة وإذا كانت تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق