تفشي ظاهرة تزويغ النواب تغضب عبد العال.. والعقوبة تصل لإسقاط العضوية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 02:00 ص
تفشي ظاهرة تزويغ النواب تغضب عبد العال.. والعقوبة تصل لإسقاط العضوية
على عبدالعال رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

بح صوت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يوميًا في نهاية كل جلسة عامة للتأكيد على ضرورة عدم تأخر النواب، عن الجلسة التالية التى تُعقد في العاشرة من صباح اليوم، إلا أن نواب الشعب المصري ربما أصبحت عادة لديهم أن يبدأوا في التوافد إلى مقر مجلس النواب متأخرين.
 
وتنص المادة رقم 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، كما لرئيس المجلس أن يدعو للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
 
يكون إثبات حضور الأعضاء بالجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس، بحسب المادة 278 من لائحة البرلمان، أما المادة رقم 279 فتنص على أنه "لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، يعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة".
 
ويفتتح رئيس المجلس الجلسة بقول "باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}"، ثم تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال، بحسب ضوابط المادة رقم 280 من لائحة المجلس.
 
وفي الوقت الذي يطارد فيه إسقاط العضوية أعضاء البرلمان، تؤكد المادة 381 من اللائحة، أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقا، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس».
 
وكان على عبدالعال قد دخل قاعة الجلسة العامة اليوم، وخرج منها بعد أن وجد عدد النواب أقل من الذى يُحقق النصاب القانونى لعقد الجلسة ومناقشة مشروعات القوانين المعروضة على جدول أعمال الجلسة، وأعطي مهلة نصف ساعة حتى أتمت الساعة الـ12 ظهرًا ليُعلن عن بدء انعقاد الجلسة بينما أغلب مقاعد القاعة فارغة من النواب الذين انتشروا في مقرات اللجان النوعية والبهو الفرعوني، بينما البقية بين غياب نهائي والقلة منهم فقط داخل القاعة.
 
وفي نوفمبر 2017، حذر رئيس مجلس النواب، الأعضاء من أن العقوبات فى اللائحة متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية، وأن اللائحة الداخلية للمجلس حددت عقوبات متدرجة فى حالة إخلال العضو بواجبات عضويته، معبرًا عن استياءه لأن أول واجبات العضوية هو حضور النائب الجلسات، لكنه برر غياب النواب لعدم وجود مجالس شعبية محلية في المحافظات ما يجعل النائب البرلمانى يقوم بمهمة عضو المجلس المحلى، بالإضافة إلى واجباته كعضو بالبرلمان.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة